المنطوق:
القاضي برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 16/9/2005 (كناش 30 عدد 1006) والمضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 وبتوجيه الامر تبعا لذلك الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببركان للتشطيب عليه وبرفض الطلب فيما زد عن ذلك وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
المنطوق:
القاضي بالغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 16/9/05 (كناش 30 عدد 1006) المضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 وكذا توجيه الامر الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببركان للتشطيب عليه، والحكم من جديد برفض هذا الطلب، وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى وتحميل المستانف عليه مصطفى جوهري كافة الصائر.
القاعدة:
- لإيقاع أي حجز ولو كان تحفظيا وجب أن يكون الدين محققا أو له ما يرجح جديته.
- لما ثبت ان الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان ما حكمت به محكمة الموضوع بمقتضى قرار استئنافي من مبالغ مالية مترتبة بذمة المدين والدين المراد المحافظة عليه هو دين محقق تعين القول بان طلب رفعه غير مبرر واعتبار الأمر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء ويتعين رفضه.
التعليل:
حيث يعيب المستانف الاصلي على الامر المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، عندما قضى برفع الحجز التحفظي المضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 على الرغم من ان الاسباب التي ادت الى ايقاعه لا زالت قائمة، بينما عاب المستانف فرعيا على الامر المذكور عدم الارتكاز على اساس في شقه المتعلق برفض طلب رفع الحجز على باقي العقارين موضوع الرسمين عدد 35858/02 و 36814/02 بالرغم ان الشركة المدينة والتي كان المستانف فرعيا شريكا فيها منحت الضمان الكافي للحصول على القرض من البنك.
وحيث في شان اسباب الاستئنافين الاصلي والفرعي مجتمعة لارتباطها، فان الثابت من وثائق الملف خاصة شواهد الملكية ونسخة الامر القاضي بالحجز التحفظي عدد 589/2005 الصادر بتاريخ 14/9/2005 ان طالب الحجز اعتمد في طلب الحجز التحفظي على قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وذلك لاثبات المديونية.
وحيث انه لايقاع أي حجز وان كان تحفظيا، يفترض ان يكون من اجل دين محقق او له ما يرجح حجيته. وبما ان الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان ما حكمت به محكمة الموضوع من مبالغ مالية مترتبة بذمة المستانف عليه، فان الدين المراد المحافظة على الوفاء به هو دين محقق وثابت، وأن ما تمسك به المستانف عليه من كونه لم يعد شريكا في الشركة المدينة – مقاولة جوهري- ولم يعد مسؤولا عن ديونها لبيع حصصه لشريكه محمد جوهري، وان الشركة المذكورة منحت الضمان الكافي للبنك يتمثل في الرهن الرسمي المضروب على منقولاتها، وانه ادى ما عليه من ديون شخصية للبنك، الذي منحه رفع اليد عن الحجز الذي اقامه على العقار ذي الرسم عدد 14647/40، غير جدير بالاعتبار ولا يرقى الى مستوى المبررات الجدية والكافية لرفع الحجز، لان السند المعتمد في اثبات المديونية وايقاع الحجز هو القرار الاستئنافي القاضي على الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني: جوهري محمد وكذا المستانف عليه جوهري مصطفى بادائهم للبنك مبلغا قدره 1.403.419,28 درهم، ولان الرهن الرسمي المضروب على منقولات الشركة وشهادة رفع اليد المؤرخة في 17 يناير 2006 لا علاقة لهما بالمبلغ المحكوم به على المستانف عليه والذي اعتمد في طلب الحجز التحفظي لذلك فان البنك محق في ايقاع حجوزات تحفظية على عقارات المستانف عليه الثلاثة باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لحقوقه وتمشيا مع مقتضيات الفصل 1241 الذي يجعل اموال المدين ضمان عام لدائنيه.
وحيث لما ذكر يكون الامر المستانف قد جانب الصواب في شقه المتعلق برفع الحجز عن العقار ذي الرسم عدد 14647/40 مما تعين الغاؤه في هذا الجانب وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى.
وحيث تعين تحميل المستانف عليه كافة الصائر.
القاضي برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 16/9/2005 (كناش 30 عدد 1006) والمضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 وبتوجيه الامر تبعا لذلك الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببركان للتشطيب عليه وبرفض الطلب فيما زد عن ذلك وبجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.
المنطوق:
القاضي بالغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 16/9/05 (كناش 30 عدد 1006) المضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 وكذا توجيه الامر الى السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببركان للتشطيب عليه، والحكم من جديد برفض هذا الطلب، وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى وتحميل المستانف عليه مصطفى جوهري كافة الصائر.
القاعدة:
- لإيقاع أي حجز ولو كان تحفظيا وجب أن يكون الدين محققا أو له ما يرجح جديته.
- لما ثبت ان الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان ما حكمت به محكمة الموضوع بمقتضى قرار استئنافي من مبالغ مالية مترتبة بذمة المدين والدين المراد المحافظة عليه هو دين محقق تعين القول بان طلب رفعه غير مبرر واعتبار الأمر القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء ويتعين رفضه.
التعليل:
حيث يعيب المستانف الاصلي على الامر المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع، عندما قضى برفع الحجز التحفظي المضروب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 14647/40 على الرغم من ان الاسباب التي ادت الى ايقاعه لا زالت قائمة، بينما عاب المستانف فرعيا على الامر المذكور عدم الارتكاز على اساس في شقه المتعلق برفض طلب رفع الحجز على باقي العقارين موضوع الرسمين عدد 35858/02 و 36814/02 بالرغم ان الشركة المدينة والتي كان المستانف فرعيا شريكا فيها منحت الضمان الكافي للحصول على القرض من البنك.
وحيث في شان اسباب الاستئنافين الاصلي والفرعي مجتمعة لارتباطها، فان الثابت من وثائق الملف خاصة شواهد الملكية ونسخة الامر القاضي بالحجز التحفظي عدد 589/2005 الصادر بتاريخ 14/9/2005 ان طالب الحجز اعتمد في طلب الحجز التحفظي على قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس، وذلك لاثبات المديونية.
وحيث انه لايقاع أي حجز وان كان تحفظيا، يفترض ان يكون من اجل دين محقق او له ما يرجح حجيته. وبما ان الحجز المطلوب رفعه اتخذ لضمان ما حكمت به محكمة الموضوع من مبالغ مالية مترتبة بذمة المستانف عليه، فان الدين المراد المحافظة على الوفاء به هو دين محقق وثابت، وأن ما تمسك به المستانف عليه من كونه لم يعد شريكا في الشركة المدينة – مقاولة جوهري- ولم يعد مسؤولا عن ديونها لبيع حصصه لشريكه محمد جوهري، وان الشركة المذكورة منحت الضمان الكافي للبنك يتمثل في الرهن الرسمي المضروب على منقولاتها، وانه ادى ما عليه من ديون شخصية للبنك، الذي منحه رفع اليد عن الحجز الذي اقامه على العقار ذي الرسم عدد 14647/40، غير جدير بالاعتبار ولا يرقى الى مستوى المبررات الجدية والكافية لرفع الحجز، لان السند المعتمد في اثبات المديونية وايقاع الحجز هو القرار الاستئنافي القاضي على الشركة المدينة في شخص ممثلها القانوني: جوهري محمد وكذا المستانف عليه جوهري مصطفى بادائهم للبنك مبلغا قدره 1.403.419,28 درهم، ولان الرهن الرسمي المضروب على منقولات الشركة وشهادة رفع اليد المؤرخة في 17 يناير 2006 لا علاقة لهما بالمبلغ المحكوم به على المستانف عليه والذي اعتمد في طلب الحجز التحفظي لذلك فان البنك محق في ايقاع حجوزات تحفظية على عقارات المستانف عليه الثلاثة باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لحقوقه وتمشيا مع مقتضيات الفصل 1241 الذي يجعل اموال المدين ضمان عام لدائنيه.
وحيث لما ذكر يكون الامر المستانف قد جانب الصواب في شقه المتعلق برفع الحجز عن العقار ذي الرسم عدد 14647/40 مما تعين الغاؤه في هذا الجانب وتاييده في باقي مقتضياته الاخرى.
وحيث تعين تحميل المستانف عليه كافة الصائر.
التسميات
اختصاص