المنطوق:
القاضي بالغاء الامر المستانف والتصريح من جديد بيقاف اجراءات التنفيذ الجارية بالملف التنفيذي عدد 156/06/22 الى غاية تدليل الصعوبة وتحميل المستانف عليها الصائر.
القاعدة:
- الحكم ببيع الأصل التجاري إجمالا يوقف إجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره المادية ويشكل صعوبة تمنع من تنفيذ البيع على الجزء.
- مقتضيات المادة 466 من ق م لا تبيح للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات الحجز الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون.
- الامر الذي لم يراع كل ذلك وقضى برفض الطلب الرامي الى وجود صعوبة في التنفيذ يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث اسست المستانفة استئنافها بانها اثارت صعوبتين تحول دون مواصلة اجراءات التنفيذ، الاولى صدور قرار استئنافي ببيع اصلها التجاري، والثانية خرق مقتضيات الفصل 466 من ق م م.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي بمكناس ان استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بمكناس بتاريخ 5/11/05 في الملف عدد 421/2005 قضى ببيع الاصل التجاري للطاعنة الكائن بسيدي سعيد مكناس وهو نفس الاصل التجاري الذي ثم به حجز الشاحنات موضوع النزاع الحالي، ومن المعلوم ان الحكم ببيع الاصل التجاري اجمالا يوقف كافة اجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره المادة 113 من مدونة التجارة وان بيع هذه الشاحنات منفصلة عن اصلها التجاري من شانه ان يعطل مقتضيات المادة المذكورة اضافة الى الحاق ضرر بالمستانف كون الشاحنات موضوع الحجز هي من جملة العناصر الاساسية في مزاولة اعمالها، زيادة على ذلك فان الفصل 466 من ق م م ينص على انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات الحجز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون القضائي المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ويحق لهم مراقبة الاجراءات وصلت متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول، فضلا عن ذلك فان هناك حجز سابق على الشاحنات التي تم حجزها في ملف التنفيذ موضوع الصعوبة حسبما هو ثابت من نسخة محضر الحجز موضوع ملفات التنفيذ 272 الى 279/05/17.
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه فان التنفيذ الجاري على شاحنات المستانفة في ملف التنفيذ عدد 156/06/22 تعتبر صعوبة قانونية ويبقى الامر المستانف حينما قضى خلاف ذلك قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بايقاف التنفيذ الجارية فيه.
القاضي بالغاء الامر المستانف والتصريح من جديد بيقاف اجراءات التنفيذ الجارية بالملف التنفيذي عدد 156/06/22 الى غاية تدليل الصعوبة وتحميل المستانف عليها الصائر.
القاعدة:
- الحكم ببيع الأصل التجاري إجمالا يوقف إجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره المادية ويشكل صعوبة تمنع من تنفيذ البيع على الجزء.
- مقتضيات المادة 466 من ق م لا تبيح للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات الحجز الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون.
- الامر الذي لم يراع كل ذلك وقضى برفض الطلب الرامي الى وجود صعوبة في التنفيذ يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث اسست المستانفة استئنافها بانها اثارت صعوبتين تحول دون مواصلة اجراءات التنفيذ، الاولى صدور قرار استئنافي ببيع اصلها التجاري، والثانية خرق مقتضيات الفصل 466 من ق م م.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف انه سبق للخازن الجهوي بمكناس ان استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بمكناس بتاريخ 5/11/05 في الملف عدد 421/2005 قضى ببيع الاصل التجاري للطاعنة الكائن بسيدي سعيد مكناس وهو نفس الاصل التجاري الذي ثم به حجز الشاحنات موضوع النزاع الحالي، ومن المعلوم ان الحكم ببيع الاصل التجاري اجمالا يوقف كافة اجراءات التنفيذ المنصبة على بعض عناصره المادة 113 من مدونة التجارة وان بيع هذه الشاحنات منفصلة عن اصلها التجاري من شانه ان يعطل مقتضيات المادة المذكورة اضافة الى الحاق ضرر بالمستانف كون الشاحنات موضوع الحجز هي من جملة العناصر الاساسية في مزاولة اعمالها، زيادة على ذلك فان الفصل 466 من ق م م ينص على انه لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل منقولات الحجز عليه الا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون القضائي المكلف بالتنفيذ وطلب رفع الحجز وتوزيع الاموال ويحق لهم مراقبة الاجراءات وصلت متابعتها ان لم يقم بذلك الحاجز الاول، فضلا عن ذلك فان هناك حجز سابق على الشاحنات التي تم حجزها في ملف التنفيذ موضوع الصعوبة حسبما هو ثابت من نسخة محضر الحجز موضوع ملفات التنفيذ 272 الى 279/05/17.
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه فان التنفيذ الجاري على شاحنات المستانفة في ملف التنفيذ عدد 156/06/22 تعتبر صعوبة قانونية ويبقى الامر المستانف حينما قضى خلاف ذلك قد جانب الصواب ويتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد بايقاف التنفيذ الجارية فيه.
التسميات
اختصاص