منع رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من المساس بالموضوع والخوض في مناقشة الحجج. تلمس ظاهر الوثائق وتحسسها لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر

المنطوق:
القاضي بإلزام السيد ناجي فؤاد بارجاع شواهد التامين التي بحوزته الوارد تفصيلها باللائحة المرفقة بالمقال الى الشركة الطالبة وتحميله الصائر وشمول هذا الامر بالتنفيذ المعجل.  
القاعدة:
- اذا كانت القاعدة القانونية تقضي منع السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة من المساس بالموضوع والخوض في مناقشة الحجج، إلا أنه لا شيء يمنعه من تلمس ظاهر الوثائق وتحسسها لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال كما تقضي بذلك المادة 21 من ق م ت.
- والامر الذي طبق نفس القواعد وقضى اعتبارا لها يعد في محله ويتعين تأييده.
التعليل:
حيث تمسك المستانف في استئنافه بارجاعه بعض شواهد التامين لشركة التامين المستانف عليها واما باقي الشواهد فقد تسلمتها لجنة التفتيش التي زارته بمكتبه.
لكن حيث انه لئن كان يحضر على رئيس المحكمة التجارية وهو يبت بصفته قاضيا للمستعجلات المساس بالموضوع والخوض في مناقشة حجج الاطراف، فان لا شيء يمنعه من تلمس ظاهر هذه الوثائق وتحسسها لاتخاذ التدابير التحفظية والحمائية لدرء ضرر حال كما تقضي بذك المادة 21 من ق م ت، وان قاضي المستعجلات الذي استبان له من ظاهر الوثائق ان شركة التامين سيينا فسخت عقد الوكالة والوساطة في التامين الذي كان يربطها بالمستانف لتقاعسه عن اداء الديون المترتبة بذمته والمتعلقة باقساط التامين التي حصل عليها في اطار مهمته كوكيل للتامين، وان احتفاظ هذا الاخير بشواهد التامين رغم فسخ الوكالة الممنوحة له بدون مبرر يعتبر ضررا حالا يتعين درؤه مرتبا على ذلك الامر بارجاعه شواهد التامين التي بحوزته للمؤمنة الطالبة فان هذا الذي ذهب اليه الامر المتخذ ليس فيه اية مخالفة للقانون.
وحيث ان ادعاء الطاعن بتسليم شواهد التامين للمستانف عليها بقي قولا مجردا لم يعززه دليل مما يوجب رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المستانف لمصادفته الصواب.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال