المنطوق:
القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالاذن للمستانف -القرض العقاري والسياحي- بحيازة عقار المستانف عليه -رشيد خلاف- المسمى ياسمينة 2 ذي الرسم العقاري عدد 40478/05 الكائن بمكناس البساتين الى حين استيفاء دينه، وتحميل المستانف عليه كافة الصائر.
القاعدة:
- المشرع بالمادة 59 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 عندما أعطى الحق لمؤسسة القرض العقاري في طلب حيازة العقار المرهون بين يدي المدين من اجل تسييره واستغلاله جاء بصيغة العموم، وشامل لكل أنواع العقارات السكنية منها والتجارية.
- الأمر القاضي برفض طلب المدعي المتعلق بحيازة شقة سكنية من أجل تسييرها لغاية استيفاء الدين يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف حول الاسباب المذكورة اعلاه.
وحيث حقا فان البين من الاطلاع على مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 انه عندما اعطى الحق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي في طلب حيازة العقار المرهون من يد المدين من اجل تسييره واستغلاله الى حين استيفاء ديونه، لم يميز بين انواع العقارات الواجب حيازتها، فهو جاء بصيغة العموم، شامل لكل انواع العقارات، ثم انه في جميع الاحوال، فان الفصل المذكور هو نص خاص، شرع في اطار محدود ولفائدة مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وعليه لا يجوز التوسع في تفسيره بشكل يضر مصالح هذا الاخير، سيما بعد تخلف المدين –المستانف عليه- في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وعدم تمسكه اصلا بما اثير في العلة المنتقدة.
وحيث ما دام المستانف عليه لم يؤد الدين الذي بذمته رغم انذاره بالاداء داخل اجل 15 يوما فانه يبقى من حق الدائن – المستانف- التمسك بمقتضيات الفصل 59 المذكور والمطالبة بتطبيقه.
وحيث لما ذكر اعلاه تعين الغاء الامر المستانف ةالاذن للمستانف بحيازة عقار المستانف عليه الى حين استيفاء دينه .
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالاذن للمستانف -القرض العقاري والسياحي- بحيازة عقار المستانف عليه -رشيد خلاف- المسمى ياسمينة 2 ذي الرسم العقاري عدد 40478/05 الكائن بمكناس البساتين الى حين استيفاء دينه، وتحميل المستانف عليه كافة الصائر.
القاعدة:
- المشرع بالمادة 59 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 عندما أعطى الحق لمؤسسة القرض العقاري في طلب حيازة العقار المرهون بين يدي المدين من اجل تسييره واستغلاله جاء بصيغة العموم، وشامل لكل أنواع العقارات السكنية منها والتجارية.
- الأمر القاضي برفض طلب المدعي المتعلق بحيازة شقة سكنية من أجل تسييرها لغاية استيفاء الدين يعد في غير محله ويتعين الغاؤه والاستجابة للطلب.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف حول الاسباب المذكورة اعلاه.
وحيث حقا فان البين من الاطلاع على مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 انه عندما اعطى الحق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي في طلب حيازة العقار المرهون من يد المدين من اجل تسييره واستغلاله الى حين استيفاء ديونه، لم يميز بين انواع العقارات الواجب حيازتها، فهو جاء بصيغة العموم، شامل لكل انواع العقارات، ثم انه في جميع الاحوال، فان الفصل المذكور هو نص خاص، شرع في اطار محدود ولفائدة مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وعليه لا يجوز التوسع في تفسيره بشكل يضر مصالح هذا الاخير، سيما بعد تخلف المدين –المستانف عليه- في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وعدم تمسكه اصلا بما اثير في العلة المنتقدة.
وحيث ما دام المستانف عليه لم يؤد الدين الذي بذمته رغم انذاره بالاداء داخل اجل 15 يوما فانه يبقى من حق الدائن – المستانف- التمسك بمقتضيات الفصل 59 المذكور والمطالبة بتطبيقه.
وحيث لما ذكر اعلاه تعين الغاء الامر المستانف ةالاذن للمستانف بحيازة عقار المستانف عليه الى حين استيفاء دينه .
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
التسميات
اختصاص