المشرع لم يلزم الحاجز بتقديم طلب المصادقة على الحجز.. رئيس المحكمة أو من ينوب عنه يتخذ المبادرة بتحديد تاريخ الجلسة للنظر في صحة الحجز والتصديق عليه بعد فشل محاولة الاتفاق الحبي

المشرع لم يلزم الحاجز بتقديم طلب المصادقة على الحجز:

القاعدة:

- ان عدم احترام اجل الثمانية ايام المنصوص عليها في الفصل 494 من ق م م لعقد الاجتماع قبل تصحيح الحجز لا يترتب عليها البطلان لان المشرع لم يرتب أي جزاء على ذلك.

- ان المشرع لم يلزم الحاجز بتقديم طلب المصادقة على الحجز لأن الفصل 494 من ق م م ينص على أن رئيس المحكمة أو من ينوب عنه يتخذ المبادرة بتحديد تاريخ الجلسة للنظر في صحة الحجز والتصديق عليه بعد فشل محاولة الاتفاق الحبي.

التعليل:

حيث يعيب الطاعنون على ان الامر المطعون فيه اضر بمصالحهم وجانب الصواب بعلة ان الطلب خرق مقتضيات الفصل 31 من ق م م، وان المقال الاصلاحي يجب ان تؤدى عنه الرسوم القضائية، وان المسطرة والاجراءات المنصوص عليها  في الفصل 494 من ق م م غيبت، وان العارضين هم دائنون لفائدة شركة افيسام وباجراء مقاصة بينهم وبين هذه الاخيرة تبقى مدينة لفائدتهم وان رئيس المحكمة وهو يبث في اطار الفصل 494 من ق م م لا يدخل في اختصاصه البت في المديونية.

وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان ايقاع الحجز لدى الغير تم بناء على سند تنفيذي وهو الامر بالاداء الذي بحوزة الطرف الدائن وباذن من رئيس المحكمة وذلك تطبيقا للفصلين 488و 491 من ق م م كما تم تبليغ الحجز للمحجوزعليه و المحجوز بين يديه.

وحيث ان كان الحجز لدى الغير هو حجز يتميزمن حيث اجراءاته بوجود مرحلتين الاولى تكتسي فيها طابعا احتياطيا لكفالة الدين والثانية يتحول فيها الى اجراء تنفيذي فانه لا يمكن ان يمر الى مرحلته التنفيذية قبل ان يكون قد قطع مرحلته التحفظية التي يكون فيها اولا الحجز وتهيئ محضر بذلك وثانيا إجراء محاولة الصلح وذلك تطبيقا للفصل 494 من ق م م وهو ما قام به رئيس المحكمة بالرغم من تقديم طلب المصادقة على الحجز فقام باستدعاء الاطراف لجلسة محاولة الاتفاق وهو ما يتضح من خلال محضر الجلسة وهي جلسة 18/10/06، وان عدم احترام اجل الثمانية ايام المنصوص عليها في الفصل 494 من ق م م لعقد الاجتماع لايترتب عليها البطلان لان المشرع لم يرتب أي جزاء (ذ محمد لديدي الحجز لدى الغير الندوة الاولى للعمل القضائي والبنكي 3و 4 دجنبر 1987 ص 94) الامر الذي تكون معه اجراءات الفصل 494 من ق م م قد تم تطبيقها واحترامها بهذا الخصوص مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله.

وحيث ان من الشروط الاجرائية لدعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ان يتقدم الحاجز بطلب بذلك وان كان المشرع لم يقل بوجوب تقديم دعوى ترمي الى المصادقة على الحجز بل ان الفصل 494 من ق م م ينص على ان رئيس المحكمة او من ينوب عنه يتخذ المبادرة بتحديد تاريخ الجلسة للنظر في صحة الحجز والتصديق عليه بعد فشل محاولة الاتفاق الحبي إلا أنه جرى العمل القضائي على تقديم الحاجز بطلب بذلك وهو ما قام به الدائن الحاجز الامر الذي يبقى معه الدفع بمقتضيات الفصل 31 من ق م م في غير محله مادام المشرع اعطى المبادرة لرئيس المحكمة للنظر في صحة الحجز والتصديق عليه بل اكثر من ذلك فالبيانات المحددة بالفصل المتسمك به قد تم تداركها بالمذكرة الاصلاحية ومادام الحاجز بيده سند تنفيذي فهو معفى من اداء الرسوم القضائية على طلب التصديق على الحجز وعلى ما يتبعه من مذكرات اصلاحية وذلك تطبيقا للفصل 55 من ظهير27-4-1984 المنظم للرسوم القضائية في المادة المدنية والتجارية الامر الذي تبقى معه دفوعات الطاعنين بهذا الخصوص في غير محلها.

وحيث ان الحجز اتخذ على اساس سنذ تنفيذي قابلا للتنفيذ وتم تنفيذ جزء من المبلغ المحكوم به بهذا السند باقرار طالبة الحجزمما يكون معه الدين حالا ومحققا ومستحق الاداء ولم يصدر امر برفع الحجز لدى الغير وتم الادلاء بالتصريح الايجابي للمحجوز لديها وبالتالي يكون الطلب في محله ورئيس المحكمة مختص مادام هو بصدد المصادقة على الحجز على مبالغ ثابتة بمقتضى سند تنفيذي ولم يحسم في المديوينة والتي تم الحسم فيها بمقتضى السند المذكور وليس هناك أي منازعة في المبلغ المتبقى والذي تم الحجز بخصوصه وان تمسك الطرف الطاعن بكونه هوايضا دائنا للطرف الحاجز بمقتضى حكم ويتعين اجراء مقاصة بهذا الخصوص في غير محله خاصة وان الامر يتعلق بتصحيح الحجز بين يدي الغير وهوالمحجوز بين يديها بمقتضى سند تنفيذي وصل الى مرحلته التنفيذية بعدما سبق تنفيذ جزء منه الامر الذي تبقى معه دفوعات الطرف المستانف غير مؤسسة.

وحيث انه يتعين تبعا للمعطيات اعلاه تاييد الامر المستانف.
وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال