المادة 65: إن الأجل المحدد لتسجيل التصريحات ما عدا الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من66 إلى 71 أدناه، والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم تقديمها عن الأموال المستحقة لهم أو التي انتقلت عن طريق الوفاة، يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة.
المادة 66: لا يسري أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة فيما يخص تركة محكوم عليه، إذا كانت أموالا موضوعة تحت الحراسة للتركة ألتي وضعت عليها الحراسة لأي سبب كان، أو لتركة مدافع عن الوطن إذا توفي هو يؤدي واجبه، و أخيرا التركة التي تركها شخص على الشيوع مع الدولة.
المادة 67: إذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح إلا أجل السنة الواحدة الذي يسري ابتداء من يوم الحيازة.
المادة 68 : يجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه، أن يقوموا خلال سنة من يوم الإرسال بالحيازة المؤقتة، بالتصريح الذي يكونون ملزمين به إذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة وأن يسددوا الرسوم على القيمة الإجمالية للأموال التي يتلقونها.
المادة 69: فيما يخص جميع الأموال الموصى بها إلى الولايات وإلى جميع المؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، فإن الأجل، فيما يخص دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، لا يسري مفعوله بالنسبة لجميع الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة، إلا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة في الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة.
المادة 70: يجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها إلى الولايات والمؤسسات العمومية الأخرى، أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالأجل الذي يجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة أن يدفعوا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة عن هذه الأموال.
ولا يسري هذا الأجل بالنسبة لكل وارث إلا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة في الطلب بقبول الوصايا دون أن يؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة.
لا تخل أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة بممارسة حق الامتياز الخاص بالخزينة والمنصوص عليه في المادة 366 من هذا القانون.
المادة 71: إن الأموال، المشار إليها في المادة 52 أعلاه، تذكر على سبيل البيان في التصريح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعاة تحديد الأجل الذي يجب أن يقدم خلاله التصريح التكميلي لهذه الأموال المتضمن تقديرها.
وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الأموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف بنفعها العام.
المادة 66: لا يسري أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة فيما يخص تركة محكوم عليه، إذا كانت أموالا موضوعة تحت الحراسة للتركة ألتي وضعت عليها الحراسة لأي سبب كان، أو لتركة مدافع عن الوطن إذا توفي هو يؤدي واجبه، و أخيرا التركة التي تركها شخص على الشيوع مع الدولة.
المادة 67: إذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح إلا أجل السنة الواحدة الذي يسري ابتداء من يوم الحيازة.
المادة 68 : يجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه، أن يقوموا خلال سنة من يوم الإرسال بالحيازة المؤقتة، بالتصريح الذي يكونون ملزمين به إذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة وأن يسددوا الرسوم على القيمة الإجمالية للأموال التي يتلقونها.
المادة 69: فيما يخص جميع الأموال الموصى بها إلى الولايات وإلى جميع المؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، فإن الأجل، فيما يخص دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، لا يسري مفعوله بالنسبة لجميع الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة، إلا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة في الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة.
المادة 70: يجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها إلى الولايات والمؤسسات العمومية الأخرى، أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالأجل الذي يجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة أن يدفعوا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة عن هذه الأموال.
ولا يسري هذا الأجل بالنسبة لكل وارث إلا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة في الطلب بقبول الوصايا دون أن يؤجل دفع الرسوم إلى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة.
لا تخل أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة بممارسة حق الامتياز الخاص بالخزينة والمنصوص عليه في المادة 366 من هذا القانون.
المادة 71: إن الأموال، المشار إليها في المادة 52 أعلاه، تذكر على سبيل البيان في التصريح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعاة تحديد الأجل الذي يجب أن يقدم خلاله التصريح التكميلي لهذه الأموال المتضمن تقديرها.
وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الأموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها لصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف بنفعها العام.