رسوم تسجيل العقود العمومية والعقود العرفية.. تسجيل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر إعدادها

‏المادة 58: يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر ابتداء من تاريخها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة64 ‏ أدناه.
‏وتسجل على الخصوص في الأجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه العقود التالية:
1) العقود التي تتناول نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال العقارية والمحلات التجارية والزبائن أو التنازل عن إيجار أو عن الاستفادة بوعد بالإيجار يتضمن الكل أو البعض من العقار.
‏2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالأموال العقارية والمحلات التجارية.
‏3) العقود التي تتناول تكوين شركة ومد أجلها ودمجها أو حلها وزيادة أو اهتلاك أو تخفيض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الأسهم والحصص في الشركة.
4‏) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الأموال العقارية بأي صفة كانت.
‏المادة 59: إن العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي يلي شهر إعداد هذه العقود، ويتم تحصيل الرسوم عن طريق وضع الطوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الأصلية لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساوية لمبلغ الرسوم الثابتة المنصوص عليها من أجل العمليات ‏التي تثبتها.
‏المادة 60: يجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر إعدادها.
تقدم العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي مثل العقود الموثقة الخاضعة للرسم الثابت، إلى المراقبة القانونية في الآجال المحددة، وتكون مرفقة بجدول يعد في نسختين تودع إحداهما لدى مفتشية الضرائب، والأخرى ترجع إلى المودع الذي يلزم عند انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم إلى تأشيرة رئيس مفتشية الضرائب، الفهرس الذي سجلت فيه بصفة منتظمة كل العقود و القرارات الموجودة في جداول الأشهر السابقة و الشهر الجاري.
‏ يثبت د‏فع الرسوم بوضع ختم ندي على العقود و‏السندات والأحكام و يحمل عبارة "رسم الطابع المحصل لصالح الخزينة ".
‏المادة 61: يجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للأموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاريخها.
‏المادة 62: ليس هناك أجل محدد فيما يخص تسجيل جميع العقود غير العقود المذكورة في المواد 58 ‏ و59 ‏و60 ‏و61 ‏و64 ‏من هذا القانون.
‏المادة 63: تطبق أحكام المادة 62 ‏ أعلاه ‏على الصفقات والاتفاقات المشهورة كأعمال تجارية تم القيام بها أو أبرمت تحت توقيع خاص ويترتب عليها الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 262  ‏(المقطع الأول) من هذا القانون.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال