القاعدة:
- إن تقديم دعوى بيع الأصل التجاري المرهون أمام محكمة الموضوع المستغل به الأصل التجاري هو اختصاص له طابع استثنائي لكونه يتعلق بإجراء تنفيذي ولا يجوز للطرفين بالتالي الاتفاق على مخالفته كما هو مستقر عليه قضاء "انظر دائرة العرائض 24/3/1936 د الوز الاسبوعي 1936/269".
- ان صدور الامر الاستعجالي برفض الطلب يوازي الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت فيه لان الاوامر الاستعجالية ذات طبيعة وقتية ولا حجية لها امام قضاء الموضوع، كما ان حجيتها امام قاضي المستعجلات تبقى مؤقتة طالم لم تتغير الظروف التي قامت عليها.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث ان موضوع الطلب يتعلق بتحقيق رهن على الاصل التجاري المرهون لفائدة الدائن المرتهن والتنفيذ عليه ببيعه في اطار المادة 114 من م ت التي تنص صراحة في فقرتها الاخيرة على انه يرفع طلب البائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري الى المحكمة التي يستغل بدائرتها الاصل التجاري.
وحيث ان تقديم هذه الدعوى امام محكمة الموضوع المستغل بها الاصل التجاري هو اختصاص له طابع استثنائي لكونه يتعلق باجراء تنفيذي فلا يجوز للطرفين بالتالي الاتفاق على مخالفته كما مستقر عليه قضاء (انظر دائرة العرائض 24/3/1936 دالوز الاسبوعي 1936/269 مشار اليه بالصفحة 416 من الوجيز في القانون التجاري للعميد ربير Rippert طبعة 1977 الجزء الاول بند 650) مما تكون معه الوسيلة على غير اساس.
وحيث ان صدور الامر المطعون فيه برفض الطلب يوازي الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت فيه ذلك ان الاوامر الاستعجالية ذات طبيعة وقتية ولا حجية لها امام قضاء الموضوع ولا تحوز حجية الامر المقضي باعتبارها وقتية ولاتؤثر على اصل الموضوع بل ان حجيتها امام قاضي المستعجلات الذي اصدرها بين الخصوم تبقى مؤقتة طالما لم تتغير الظروف التي قامت عليها وانه في حالة حدوث وقائع او عناصر جديدة او في حالة تغيير في العلاقات التي تربط الاطراف يجوز لهذا القاضي اذ ذاك ان يعدل عنها ويصدر اوامر استعجالية اخرى مخالفة للاولى ولذلك اطلق عليها الاستاذ السنهوري وغيره من الفقهاء اصطلاح (الاحكام القطعية المؤقتة) (انظر الوسيط في شرح القانون المدني ج 7 فقرة 447 ص 901) ومن ثم فالوسيلة عديمة الاثر.
وحيث يتعين لهذه الاسانيد رد الاستنئاف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب لامكانية تقديم المستانف لدعوى تحقيق الرهن في اطار المادة 114 من م ت امام محكمة الموضوع المختصة وهي بداهة المحكمة التجارية بفاس التي يوجد الاصل التجاري المرهون بدائرتها.
وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.
- إن تقديم دعوى بيع الأصل التجاري المرهون أمام محكمة الموضوع المستغل به الأصل التجاري هو اختصاص له طابع استثنائي لكونه يتعلق بإجراء تنفيذي ولا يجوز للطرفين بالتالي الاتفاق على مخالفته كما هو مستقر عليه قضاء "انظر دائرة العرائض 24/3/1936 د الوز الاسبوعي 1936/269".
- ان صدور الامر الاستعجالي برفض الطلب يوازي الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت فيه لان الاوامر الاستعجالية ذات طبيعة وقتية ولا حجية لها امام قضاء الموضوع، كما ان حجيتها امام قاضي المستعجلات تبقى مؤقتة طالم لم تتغير الظروف التي قامت عليها.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على العلل والاسباب المذكورة أعلاه.
لكن حيث ان موضوع الطلب يتعلق بتحقيق رهن على الاصل التجاري المرهون لفائدة الدائن المرتهن والتنفيذ عليه ببيعه في اطار المادة 114 من م ت التي تنص صراحة في فقرتها الاخيرة على انه يرفع طلب البائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري الى المحكمة التي يستغل بدائرتها الاصل التجاري.
وحيث ان تقديم هذه الدعوى امام محكمة الموضوع المستغل بها الاصل التجاري هو اختصاص له طابع استثنائي لكونه يتعلق باجراء تنفيذي فلا يجوز للطرفين بالتالي الاتفاق على مخالفته كما مستقر عليه قضاء (انظر دائرة العرائض 24/3/1936 دالوز الاسبوعي 1936/269 مشار اليه بالصفحة 416 من الوجيز في القانون التجاري للعميد ربير Rippert طبعة 1977 الجزء الاول بند 650) مما تكون معه الوسيلة على غير اساس.
وحيث ان صدور الامر المطعون فيه برفض الطلب يوازي الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت فيه ذلك ان الاوامر الاستعجالية ذات طبيعة وقتية ولا حجية لها امام قضاء الموضوع ولا تحوز حجية الامر المقضي باعتبارها وقتية ولاتؤثر على اصل الموضوع بل ان حجيتها امام قاضي المستعجلات الذي اصدرها بين الخصوم تبقى مؤقتة طالما لم تتغير الظروف التي قامت عليها وانه في حالة حدوث وقائع او عناصر جديدة او في حالة تغيير في العلاقات التي تربط الاطراف يجوز لهذا القاضي اذ ذاك ان يعدل عنها ويصدر اوامر استعجالية اخرى مخالفة للاولى ولذلك اطلق عليها الاستاذ السنهوري وغيره من الفقهاء اصطلاح (الاحكام القطعية المؤقتة) (انظر الوسيط في شرح القانون المدني ج 7 فقرة 447 ص 901) ومن ثم فالوسيلة عديمة الاثر.
وحيث يتعين لهذه الاسانيد رد الاستنئاف لعدم قيامه على اساس وتاييد الامر المتخذ لمصادفته الصواب لامكانية تقديم المستانف لدعوى تحقيق الرهن في اطار المادة 114 من م ت امام محكمة الموضوع المختصة وهي بداهة المحكمة التجارية بفاس التي يوجد الاصل التجاري المرهون بدائرتها.
وحيث ان الخاسر يتحمل المصاريف.
التسميات
اختصاص