الدائن المرتهن للأصل التجاري والمستصدر للحكم بأداء الدين المرتبط باستغلال الأصل التجاري المرهون معفى من تبليغ الانذار للمدين الراهن

القاعدة:
- الدائن المرتهن للأصل التجاري والمستصدر للحكم بأداء الدين المرتبط باستغلال الأصل التجاري المرهون معفى من تبليغ الانذار للمدين الراهن طبق المادة 118 من م ت وللمحكمة جواز بيع الاصل المذكور مع الحكم القاضي باداء الدين .
- اذا ثبت من وثائق الملف ان الاصل التجاري المطلوب بيعه اندثر بجميع عناصره المادية والمعنوية لم يبق مبرر لطلب بيعه والحكم القاضي بذلك واجب التأييد.
التعليل:
حيث يعاب على الحكم المستانف مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب بيع الاصل التجاري المرهون تاسيسا على ان الدائن المرتهن انذر المدين الراهن باداء الدين المترتب بذمته قبل تقديم دعوى تحقيق الرهن والتنفيذ على الاصل التجاري المرهون بالمطالبة ببيعه الاجمالي.
وحيث انه بصرف النظر عن ان الدائن المرتهن للاصل التجاري معفى من تبليغ الانذار للمدين الراهن طبقا للمادة 118 من م ت التي تجيز بيع الاصل التجاري ان اصدرت المحكمة حكمها باداء الدين المرتبط باستغلال هذا الاصل التجاري وطالب الدائن منها ذلك كما في النازلة الا ان الثابت بمراجعة اوراق الملف وخاصة محضر المعاينة المدلى به من طرف المستانفة الشركة العامة المغربية للابناك نفسها في المرحلة الابتدائية والمؤرخ في 9/5/2003 ان الاصل التجاري المطلوب بيعه قد اندثر بجميع عناصره المادية والمعنوية بعدما افرغه المستانف عليه كمسير حر وسلمه لشركة شال للوقود وتم هدمه مما يستحيل معه بيعه لانه اصبح معدوما وعبارة عن قطعة ارضية مملوكة لشركة شال.
وحيث ان هذه العلة  المستمدة من وثائق الملف تقوم مقام العلة المنتقدة التي استند عليها الحكم المطعون فيه والتي تبقى زائدة ولا اثر لها على ما نحاه من عدم قبول طلب بيع الاصل التجاري مما يوجب رد الاستئناف لعدم تاسيسه وتاييد الحكم المتخذ لمصادفته الصواب وتحميل المستانفة الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال