القاعدة:
- إن المقرر فقها وقضاء وتشريعا ضرورة توفر الدين الثابت لاستصدار الحجز لدى الغير، وان الدين يكون ثابتا وقائما متى كان بيد الحاجز الدليل الحاضر على وجوده دون ان يشترط ان يكون هذ الدين خاليا من النزاع، وان يكون المدين مقرا به والا ما جاز ايقاع الحجز لدى الغير في هذه الظروف، وان الدين يكون ثابتا متى انتفى النزاع الجدي وذلك ليتاتى لرئيس المحكمة التجارية الاستجابة له سواء في اطار الفصل 488 من ق ل ع او في نطاق الفصل 491 من ذات القانون.
- يصبح طلب ايقاع الحجز بين يدي الغير غير ذي موضوع عندما يأمر قاضي التنفيذ بتسليم منتوج البيع المطلوب حجزه لمصلحة الضرائب وباقي الدائنين.
التعليل:
حيث التمست المستانفة الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بحجز مبلغ 468.000,00 درهم ثمن البيع بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس الى حين صدور حكم في موضوع دعوى بطلان البيع بالمزاد العلني التي تقدمت بها وذلك تاسيسا على احكام الفصل 491 من ق م م التي تجيز لرئيس المحكمة اصدار امر بحجز ما للمدين لدى الغير بناء على طلب شرط الرجوع اليه عند وجود صعوبة.
لكن حيث انه من المقرر فقها وقضاء وتشريعا ضرورة توفر الدين الثابت لاستصدار الحجز لدى الغير وان الدين يكون ثابتا وقائما متى كان بيد الحاجز الدليل الحاضر على وجوده دون ان يشترط ان يكون هذا الدين خاليا من النزاع وان يكون المدين مقرا به والا ما جاز ايقاع الحجز لدى الغير في هذه الظروف وان الدين يكون ثابتا متى انتفى النزاع الجدي وذلك ليتاتى لرئيس المحكمة الاستجابة له سواء في اطار الفصل 488 من ق م م او في نطاق الفصل 491 من ذات القانون.
وحيث انه بمراجعة اوراق الملف يظهر انه لئن كانت المستانفة دائنة الا ان البنك المستانف عليه ينازع بجدية في دينها بمقولة انه لايملك هذا المال لانه مودع بين يدي رئيس كتابة الضبط الذي لا يمكنه حجزه بين يديه لعدم معرفته بالمالك الحقيقي لهذا المال.
وحيث انه فوق هذا وذاك فان الطلب اصبح غير ذي موضوع لان قاضي التنفيذ بالمحكمة التجارية بمكناس امر بتسليم منتوج البيع المطلوب حجزه لمصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يظهر من الامر المؤرخ في 9/1/07 مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويتعين تاييده.
- إن المقرر فقها وقضاء وتشريعا ضرورة توفر الدين الثابت لاستصدار الحجز لدى الغير، وان الدين يكون ثابتا وقائما متى كان بيد الحاجز الدليل الحاضر على وجوده دون ان يشترط ان يكون هذ الدين خاليا من النزاع، وان يكون المدين مقرا به والا ما جاز ايقاع الحجز لدى الغير في هذه الظروف، وان الدين يكون ثابتا متى انتفى النزاع الجدي وذلك ليتاتى لرئيس المحكمة التجارية الاستجابة له سواء في اطار الفصل 488 من ق ل ع او في نطاق الفصل 491 من ذات القانون.
- يصبح طلب ايقاع الحجز بين يدي الغير غير ذي موضوع عندما يأمر قاضي التنفيذ بتسليم منتوج البيع المطلوب حجزه لمصلحة الضرائب وباقي الدائنين.
التعليل:
حيث التمست المستانفة الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد بحجز مبلغ 468.000,00 درهم ثمن البيع بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بمكناس الى حين صدور حكم في موضوع دعوى بطلان البيع بالمزاد العلني التي تقدمت بها وذلك تاسيسا على احكام الفصل 491 من ق م م التي تجيز لرئيس المحكمة اصدار امر بحجز ما للمدين لدى الغير بناء على طلب شرط الرجوع اليه عند وجود صعوبة.
لكن حيث انه من المقرر فقها وقضاء وتشريعا ضرورة توفر الدين الثابت لاستصدار الحجز لدى الغير وان الدين يكون ثابتا وقائما متى كان بيد الحاجز الدليل الحاضر على وجوده دون ان يشترط ان يكون هذا الدين خاليا من النزاع وان يكون المدين مقرا به والا ما جاز ايقاع الحجز لدى الغير في هذه الظروف وان الدين يكون ثابتا متى انتفى النزاع الجدي وذلك ليتاتى لرئيس المحكمة الاستجابة له سواء في اطار الفصل 488 من ق م م او في نطاق الفصل 491 من ذات القانون.
وحيث انه بمراجعة اوراق الملف يظهر انه لئن كانت المستانفة دائنة الا ان البنك المستانف عليه ينازع بجدية في دينها بمقولة انه لايملك هذا المال لانه مودع بين يدي رئيس كتابة الضبط الذي لا يمكنه حجزه بين يديه لعدم معرفته بالمالك الحقيقي لهذا المال.
وحيث انه فوق هذا وذاك فان الطلب اصبح غير ذي موضوع لان قاضي التنفيذ بالمحكمة التجارية بمكناس امر بتسليم منتوج البيع المطلوب حجزه لمصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يظهر من الامر المؤرخ في 9/1/07 مما يكون معه مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويتعين تاييده.
التسميات
اختصاص