من وثائق الملف ثبوت أن مثير الصعوبة لم يكن طرفا في المقرر القضائي المثار به الصعوبة ولا يقيم بمحل النزاع باسم المنفذ عليه لم تكن له مصلحة في الاعتراض

القاعدة:
- إذا ثبت من وثائق الملف أن مثير الصعوبة لم يكن طرفا في المقرر القضائي المثار به الصعوبة ولا يقيم بمحل النزاع باسم المنفذ عليه لم تكن له مصلحة في الاعتراض على التنفيذ عملا بمبدأ نسبية الاحكام وتقرر تأييد الامر القاضي برفض طلبه.
التعليل:
حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه.
حيث انه من الثابت من معطيات الملف ان الطاعن لم يكن طرفا في المقرر القضائي المثارة الصعوبة بشانه كما انه من البين من ظاهر وثائق الملف ان الطاعن لايقيم بمحل النزاع باسم المنفذ عليه السيد لحسن بوخبزة وبذلك وعملا بمبدا نسبية الاحكام فانه لا يسوغ مواجهته باجراءات التنفيذ.
وبالتالي لا مصلحة له في الاعتراض على التنفيذ سيما بعد القضاء بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من طرفه.
حيث انه تاسيسا على ذلك يكون مستند الطعن على غير اساس ويبقى الامر المطعون فيه فيما انتهى اليه في مركزه القانوني مما يقتضي تاييده.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال