تعليمات تنفيذية رقم ( 28 ) تحصيل لسنة 2002
بشأن: رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية
بمناسبة تحويل الهيئة العامة للمساحة الي هيئة اقتصادية وقيام الهيئة بتسعير خدماتها ومنها الإجراءات اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية ونظرا لان هذه التسعيرة تحمل المصلحة أعباء مالية لاستكمال إجراءات شهر محاضر الحجز لحين سدادها بمعرفة الممول عند رفع الحجز أو الراسى عليه المزاد عند البيع مما يستلزم توريد الاعتمادات اللازمة لمواجهة هذه الأعباء.
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة الأتى عند الشروع في توقيع الحجوز العقارية:
1- يتعين بداية لاستيفاء حقوق الخزانة العامة تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير بما في ذلك توقيع الحجز علي الإيجار تحت يد السكان والحجز علي الثمار كما تتخذ اجراءات حجز المنقول فإن لم تفي هذه الحجوز يتم توقيع الحجز العقاري.
2- يراعي التأكد من ملكية الممول للعقار أو لحصة فيه ملكية خالصة دون منازعة.
3- يراعي عند توقيع الحجز العقارى إتباع الطرق القانونية في التقدير الحكمى طبقا لنص المادة 37 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 68والمعدل بالقانون 18 لسنة 99 وعدم المغالاة عند التقدير الفعلي لقيمة العقار حتى لا يكون ذلك معوقا لاستكمال إجراءات البيع ومضيعة للوقت والجهد ولحقوق الخزانة العامة.
4- لسداد رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية يتعين علي المأمورية إخطار المنطقة بقيمــة المصاريف بعد تقديرها بمعرفة هيئة المساحة مع اعداد مذكرة بالموضوع تتضمن ( أسم الممول / رقم الملف / النشاط / عنوان العقار / وقيمة الرسوم المطلوبة) واستمارة 50ع . ح لتتولى المنطقة أخطار الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات المركزية بالمصلحة لتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك وبمجرد تدبير الاعتماد تقوم المنطقة باستخراج الشيك.
5- يعد بالوحدة الحسابية بالمناطق الضريبية سجل خاص لقيد مصاريف الاجراءات المساحية يكون بمثابة كشف حساب يقيد به ما تم سداده بمعرفة المأموريات كما يقيد بذات السجل ما يتم تحصيله بمعرفة المأموريات عند تحصيلها من الممول أو الراسى عليه المزاد وتدون تحت مسمى (رسوم مساحية) علي أن يتم تقسيم السجل بعدد المأموريات.
6- يتعين علي المأمورية إمساك سجل خاص برسوم المساحة يتضمن بيانات الحالة ويراعي عند رفع الحجز أو إتمام البيع تحصيل ما تم سداده كمصروفات للمساحة من طالب رفع الحجز أو الراسي عليه المزاد مع إخطار الوحدة الحسابية بالمنطقة بما يتم تحصيله من رسوم المساحة لكل حالة علي حدة.
7- يراعي إظهار الرسوم ضمن الحصيلة تحت بند ايراد خاص رسوم مساحية مستردة .
وعلي جميـع الوحدات الحسابية بالمناطـق الضريبية والمأموريات مراعـاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة،
وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها والمناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة.
تحريراً في: 11/6/2002.
بشأن: رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية
بمناسبة تحويل الهيئة العامة للمساحة الي هيئة اقتصادية وقيام الهيئة بتسعير خدماتها ومنها الإجراءات اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية ونظرا لان هذه التسعيرة تحمل المصلحة أعباء مالية لاستكمال إجراءات شهر محاضر الحجز لحين سدادها بمعرفة الممول عند رفع الحجز أو الراسى عليه المزاد عند البيع مما يستلزم توريد الاعتمادات اللازمة لمواجهة هذه الأعباء.
لذا تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة الأتى عند الشروع في توقيع الحجوز العقارية:
1- يتعين بداية لاستيفاء حقوق الخزانة العامة تفعيل حجز ما للمدين لدى الغير بما في ذلك توقيع الحجز علي الإيجار تحت يد السكان والحجز علي الثمار كما تتخذ اجراءات حجز المنقول فإن لم تفي هذه الحجوز يتم توقيع الحجز العقاري.
2- يراعي التأكد من ملكية الممول للعقار أو لحصة فيه ملكية خالصة دون منازعة.
3- يراعي عند توقيع الحجز العقارى إتباع الطرق القانونية في التقدير الحكمى طبقا لنص المادة 37 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 68والمعدل بالقانون 18 لسنة 99 وعدم المغالاة عند التقدير الفعلي لقيمة العقار حتى لا يكون ذلك معوقا لاستكمال إجراءات البيع ومضيعة للوقت والجهد ولحقوق الخزانة العامة.
4- لسداد رسوم الإجراءات المساحية اللازمة لشهر محاضر الحجوز العقارية يتعين علي المأمورية إخطار المنطقة بقيمــة المصاريف بعد تقديرها بمعرفة هيئة المساحة مع اعداد مذكرة بالموضوع تتضمن ( أسم الممول / رقم الملف / النشاط / عنوان العقار / وقيمة الرسوم المطلوبة) واستمارة 50ع . ح لتتولى المنطقة أخطار الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات المركزية بالمصلحة لتدبير الاعتمادات اللازمة لذلك وبمجرد تدبير الاعتماد تقوم المنطقة باستخراج الشيك.
5- يعد بالوحدة الحسابية بالمناطق الضريبية سجل خاص لقيد مصاريف الاجراءات المساحية يكون بمثابة كشف حساب يقيد به ما تم سداده بمعرفة المأموريات كما يقيد بذات السجل ما يتم تحصيله بمعرفة المأموريات عند تحصيلها من الممول أو الراسى عليه المزاد وتدون تحت مسمى (رسوم مساحية) علي أن يتم تقسيم السجل بعدد المأموريات.
6- يتعين علي المأمورية إمساك سجل خاص برسوم المساحة يتضمن بيانات الحالة ويراعي عند رفع الحجز أو إتمام البيع تحصيل ما تم سداده كمصروفات للمساحة من طالب رفع الحجز أو الراسي عليه المزاد مع إخطار الوحدة الحسابية بالمنطقة بما يتم تحصيله من رسوم المساحة لكل حالة علي حدة.
7- يراعي إظهار الرسوم ضمن الحصيلة تحت بند ايراد خاص رسوم مساحية مستردة .
وعلي جميـع الوحدات الحسابية بالمناطـق الضريبية والمأموريات مراعـاة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة،
وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها والمناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقــة.
تحريراً في: 11/6/2002.
التسميات
تحصيل وحجز