الضريبة على المشروبات الروحية - الكحولية.. منع إفساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يهدف إلى غش الرسوم



الوعاء والحدث المنشئ:

‏المادة 54:
يحصل الرسم الثابت:

1‏- بالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادتين 51 و 52-1، ‏من هذا القانون بمعدل الكحول الصافي الموجود ‏فيها.
‏يتم تحديد الكحول الصافي بضرب الحجم الحقيقي (يقاس عند درجة حرارة  20 ‏درجة سنتغراد) في الدرجة المئوية المنبثة بواسطة المقياس الكحولي لغي لوساك (الكومتر) وعند الحاجة بعد التقطير أو أي عملية تعطى نتائج مماثلة.

‏ويمنع إفساد كثافة الكحول عن طريق الخلط الذي يهدف إلى غش الرسوم.

‏أما بالنسبة للخمور الإصطناعية التي تعتبر محلولات كحولية مخففة تجاه ‏التنظيم المتعلق بقمع الغش التجاري، فتذكر الثروة الكحولية المكتسبة أو المتزايدة.

2- وبالنسبة للمنتوجات المشار إليها في المادة 52 -2 من هذا القانون، حسب الحجم الذي تم قياسه عند  درجة حرارة  20 ‏درجة سنتغراد.

المادة 55:
إن النقص في الكحول «الطبيعي» الملاحظ في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، يخضع للضريبة حسب أعلى تعريفة من رسم المرور.

المادة 56:
يعتبر مقدما للاستهلاك حسب مفهوم المقطع الأول من المادة 29 من هذا القانون، كل تسليم للكحول تم بصفة مجانية أو بمقابل إلى شخص ليست له صفة مستودع من قبل شخص أنتج هذه الكحول نفسها أو بواسطة شخص ثالث من دون أن يلزم قانونا باتخاذ صفة مستودع.


مواضيع قد تفيدك: