المادة 53: إن قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع للأموال المنقولة والعقارية تحدد، من أجل تصفية ودفع الرسوم على النحو التالي:
1) بالنسبة لنقل الملكية لقاء عوض للأموال غير الديون أو الريوع أو المعاشات، بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء النقدية ما عدا تطبيق المادتين 101 و113 من هذا القانون.
2) بالنسبة لنقل الملكية بين الأحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذي يتم عن طريق الوفاة، فان الأموال المشار إليها أعلاه تقدر على نحو الطريقة التالية : إذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة، فإن حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكية التامة، ومثلما يجب أن تقدر حسب قواعد التسجيل، وزيادة عن هذا العمر فإن هذه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزداد من أجل ملكية الرقبة بعشر عن كل فترة 10 سنوات دون تجزئة، وابتداء من سبعين عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فيما يخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فيما يخص ملكية الرقبة، ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فإنه لا تأخذ بعين الاعتبار إلا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة.
إن حق الانتفاع لفترة محددة يقدر بعشرين (10/2) من قيمة الملكية التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع.
3) بالنسبة للديون الآجلة و الريوع الدائمة أو غير الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لأي سبب كان ومن أجل إهتلاك هذه الريوع أو المعاشات، بحصة من قيمة الملكية التامة يتم إعدادها تبعا للقواعد المبنية في الفقرة 2) أعلاه حسب رأس المال المحدد بموجب المواد 21 و22 و23 و34 و225 (المقطع 2) من هذا القانون.
ولا يترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكية عندما يتم هذا الاتحاد عن طريق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة حق الانتفاع.
المادة 54: إن الوثائق والتصريحات الخاضعة لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 53 أعلاه يجب أن تتضمن، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 99 - أولا - 1 في حالة إعطاء بيانات غير صحيحة، تاريخ ومكان ولادة المنتفع وإذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فإنه، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل التسجيل، وفي عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي يمكن أن تكون مستحقة للخزينة ماعدا استرداد تحصيل الفائض في أجل الأربع سنوات المحددة بموجبة المادة 205 من هذا القانون بناء على تقديم شهادة الميلاد وذلك في حالة ما إذا تمت الولادة خارج الجزائر.
1) بالنسبة لنقل الملكية لقاء عوض للأموال غير الديون أو الريوع أو المعاشات، بالثمن المعبر عنه مع إضافة جميع الأعباء النقدية ما عدا تطبيق المادتين 101 و113 من هذا القانون.
2) بالنسبة لنقل الملكية بين الأحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذي يتم عن طريق الوفاة، فان الأموال المشار إليها أعلاه تقدر على نحو الطريقة التالية : إذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة، فإن حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكية التامة، ومثلما يجب أن تقدر حسب قواعد التسجيل، وزيادة عن هذا العمر فإن هذه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزداد من أجل ملكية الرقبة بعشر عن كل فترة 10 سنوات دون تجزئة، وابتداء من سبعين عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فيما يخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فيما يخص ملكية الرقبة، ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فإنه لا تأخذ بعين الاعتبار إلا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة.
إن حق الانتفاع لفترة محددة يقدر بعشرين (10/2) من قيمة الملكية التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع.
3) بالنسبة للديون الآجلة و الريوع الدائمة أو غير الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لأي سبب كان ومن أجل إهتلاك هذه الريوع أو المعاشات، بحصة من قيمة الملكية التامة يتم إعدادها تبعا للقواعد المبنية في الفقرة 2) أعلاه حسب رأس المال المحدد بموجب المواد 21 و22 و23 و34 و225 (المقطع 2) من هذا القانون.
ولا يترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكية عندما يتم هذا الاتحاد عن طريق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة حق الانتفاع.
المادة 54: إن الوثائق والتصريحات الخاضعة لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 53 أعلاه يجب أن تتضمن، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 99 - أولا - 1 في حالة إعطاء بيانات غير صحيحة، تاريخ ومكان ولادة المنتفع وإذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فإنه، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل التسجيل، وفي عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي يمكن أن تكون مستحقة للخزينة ماعدا استرداد تحصيل الفائض في أجل الأربع سنوات المحددة بموجبة المادة 205 من هذا القانون بناء على تقديم شهادة الميلاد وذلك في حالة ما إذا تمت الولادة خارج الجزائر.