رسوم تسجيل نقل ملكية الأموال المتلفة أو المتضررة نتيجة ‏الكوارث الطبيعية أو الوقائع الحربية

‏المادة 52:
إن الأموال المنقولة المادية والعقارية والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة الكوارث الطبيعية أو وقائع الحرب التابعة للتركات مفتوحة، تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية من أجل تصفية رسم نقل الملكية وتحصيلها من طريق الوفاة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال