الأمر القاضي بالإذن بحيازة الفندق مبرر وواجب التأييد لتوقف المدينة عن أداء ديونها والاكتفاء بالتصريح باستعدادها لتسوية وضعيتها بعد توصلها بانذار الدائنة لها ولم تفعل

المنطوق:
القاضي بالإذن للمدعي القرض العقاري والسياحي بحيازة فندق العاطي لاجل تسييره والاذن له باستخلاص دينه من عائداته لغاية استيفاء دينه مع تحميل المدعى عليها الصائر .  
القاعدة:
- لمؤسسة القرض العقاري والسياحي وطبق مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي الصادر في 17/12/1968 حق الحصول على حيازة العقار المرهون في حالة عدم اداء المدين ما بذمته رغم توجيه انذار له بالاداء بقي بدون جدوى.
- لما ثبت من وثائق الملف ان المدينة توقفت عن أداء ديونها، واكتفت بالتصريح باستعدادها لتسوية وضعيتها بعد توصلها بانذار الدائنة لها ولم تفعل يكون الأمر القاضي بالإذن بحيازة الفندق مبررا وواجب التأييد.
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الامر المطعون فيه كونه ناقص التعليل وخرق حق الدفاع وان تسليم حيازة الفندق للمستانف عليه سيثقل كاهله اضافة الى خرق الفصل المحتج به.
وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين منها ان المستانفة استفادت من قرض حسب الثابت من عقد القرض، وانها توقفت عن اداء ديونها مما اضطر معه المستانف عليه الدائن الى توجيه انذار الى المستانفة -المدينة- في اطار الفصل 148 من ق م م و 20 و21 من قانون احداث المحاكم التجارية توصلت به بتاريخ 30/5/2006 حسب الثابت من محضر التبليغ لمطالبتها بالاداء داخل اجل 15 يوما، الا انها لم تستجب مكتفية بالقول على انها مستعدة لتسوية وضعيتها دون ادلائها باي شيء يفيد ذلك الامر الذي يكون من حق الدائن المستانف عليه نتيجة هذا التاخر الحق في حيازة الفندق قصد تسييره واستخلاص ديونه من عائداته طبقا للفصل 59 من المرسوم الملكي المؤرخ في 17/12/1968 وهو ما انتهى اليه الامر المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذه الخصوص، وتبقى بالتالي دفوعات المستانفة في غير محلها.
وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال