لاختصاص القضاء الاستعجالي لنظر دعوى الحراسة القضائية يجب ان يتوفر شرط الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية وقيام حالة الاستعجال فعلا

المنطوق:
القاضي بعدم الاختصاص وابقاء الصائر على المدعيين.  
القاعدة:
- لاختصاص القضاء الاستعجالي لنظر دعوى الحراسة القضائية يجب ان يتوفر شرط الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية وقيام حالة الاستعجال فعلا.
- ثبوت كون التصرف المطلوب ضرب الحراسة القضائية من اجله يرجع لمدة تزيد عن الثلاثين سنة يسلب قاضي المستعجلات اختصاصه ويحتم القول بتاييد الامر القاضي بذلك واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس.
التعليل:
حيث يعيب الطاعنان على الامر المطعون فيه كونه جانب الصواب لعدم فرض الحراسة القضائية على المحل المذكور اعلاه لكونه محتلا ومستغلا من طرف احد المستانف عليهم ويشكل تبعا لذلك مسا بحقهما في التركة .
وحيث انه لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية ان يتوافر في الدعوى شرط الخطر العاجل الذي لا يكفي لدرئه اجراءات التقاضي العادية، وذلك من بقاء المال تحت يد حائزه، بل يلزم فوق ذلك توافر الاستعجال أي ان يكون الخطر حادا بحيث يلزم درؤه بسرعة الشيء الذي لا يتوفر في النازلة حسب الظاهر من وثائق الملف من ان المحل المطلوب وضعه تحت الحراسة القضائية ظل تحت تصرف احد المستانف عليهم مدة وفاة موروث الطرفين لمدة تزيد عن ثلاثين سنة دون معارضة الطرف المستانف وهو ما تنتفي معه حالة الاستعجال كشرط لتقرير الحراسة القضائية وهو ما ذهب اليه الامر المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تحميل المستانفين الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال