منح الدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي وكذا المدين المتخذ ضده هذا الإجراء بيع الأصل التجاري برمته للحفاظ على وحدة الأصل وعدم ضياع قيمته

القاعدة:
- الغاية من المادة 113 من مدونة التجارة التي تمنح الدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي وكذا المدين المتخذ ضده هذا الإجراء بيع الأصل التجاري برمته هو الحفاظ على وحدة الأصل وعدم ضياع قيمته في حالة تفكيك اجزائه المكونة له.
- لما كان الدين ثابتا والمدين يرغب في بيع أصله التجاري بعناصره المادية والمعنوية في إطار الفصل المذكور أعلاه حفاظا على مكوناته، يكون طلبه في محله، والحكم القاضي خلاف ذلك واجب الالغاء.
التعليل:
وحيث ركز الطاعن اوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
وحيث إنه لما كانت الغاية من المادة 113 من مدونة التجارة التي تمنح الحق على سبيل الجواز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء, أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات و البضائع التابعة له هي الحفاظ على وحدة الأصل و عدم ضياع قيمته في حال تفكيك أجزائه المكونة له وبالتالي بيع أحد عناصره منفردة عن الباقي، والكل بشرط أن يكون الدين ثابتا و لا نزاع فيه " قرار المجلس الأعلى عدد 1385 وتاريخ 15/12/2004".
و حيث إنه لما كان الأمر كذلك على النحو أعلاه, وكان الدين ثابتا و المدين يرغب حقا في بيع أصله التجاري بجميع عناصره لعلة أن الإقتصار على بيع بعض عناصره المادية دون المعنوية من شأنه أن يؤثر لا محالة على النشاط التجاري لمجموع الأصل المدعى فيه و كذا على قيمته الإجمالية في السوق الشيئ الذي يغدو طلبه مؤسسا شأنه شأن الوسيلة التي تمسك بها في الاستئناف و بالمقابل يكون الحكم المطعون فيه الذي آثرت فيه المحكمة رفض طلبه لسبب تعطيل إجراءات بيع المنقولات الزهيدة القيمة بالنظر لأهمية و قيمة الأصل محل النزاع لم تجعل لقضائها أساس سليم.
و حيث إنه لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالإستجابة لطلب بيع الاصل التجاري لمقهى " بريستيج بلاص " الكائن بإقامة سيليكت ساحة موريتانيا مكناس بجميع عناصره المادية و المعنوية.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال