شعبة التنفيذ الجبري.. انتهاء الحسابات ذات الضريبة النهائية بالسداد أو بجلب طلب تقسيط مشفوع بالدفعة المقدمة أو اتخاذ إجراءات البيع الجدية أو الإسقاط الكلي

1- فور استلام مأمور التنفيذ الجبري لحساب المتأخرات وأمر الحجز يتخذ إجراءات حجز المنقول أو العقاري وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بالقانون 208 لسنة 1955.
وذلك عن طريق مندوب الحجز الذي تسلم له الحسابات وأمر الحجز علي سجل يعد لذلك.
2- في حالة التأكد من وجود حقوق للممول لدي الغير من واقع التحريات التي يجريها المأمور أو المندوب علي الطبيعة فعلي مأمور التنفيذ الجبري أن يقوم باتخاذ إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير. وله أن يقوم باتخاذ نفس الإجراءات إذا توافرت له بيانات من المأمورية تفيد أن للممول أموالا أو تعاملات مع الغير وتعتبر شعبة التحصيل المكتبي في هذه الحالة مقصرة في أنها لم تقم بإجراءات تحت يد هذه الجهات عندما كان الحساب في حوزتها.
3- تنتهي الحسابات المطعون في أصل ضريبتها أمام القضاء في شعبة التنفيذ الجبري بالسداد أو جلب تقسيط مشفوع بالدفعة المقدمة كما سبق. أو باتخاذ إجراءات حجز منقول وفي هذه الحالة يعلق الحساب لمدة سنة أو حتى انتهاء النزاع وتقيد هذه الحسابات بسجل الحسابات المعلقة وتكون مسئولية مراجع الشعبة لمتابعة هذه الحسابات بعد انتهاء أجل تعليقها وتسلم هذه الحسابات لأرشيف الحجز علي هذا السجل لإرفاقها بملف الممول مؤقتا.
4- تنتهي الحسابات ذات الضريبة النهائية بالسداد أو بجلب طلب تقسيط مشفوع بالدفعة المقدمة كما سبق أو باتخاذ إجراءات البيع الجدية أو الإسقاط الكلي.
5- في حالة الحسابات ذات الضريبة النهائية يحدد أقرب ميعاد للبيع عند توقيع الحجز علي مندوب الحجز أن يقوم باللصق علي الفور طبقا لأحكام القانون. وفي هذه الحالة يقوم مأمور التنفيذ الجبري باتخاذ إجراءات النشر إذا رأي مبرر لذلك.
6- علي مأمور التنفيذ الجبري أن ينجز الحسابات المحالة إليه في جلال  ستة أشهر من تاريخ استلامه لها. وعلي المراجع أن يبحث سبب عدم تنفيذه للحسابات المتبقية لديه بمذكرة يرفعها لمدير التحصيل بعد انتهاء هذه المهلة.
7- تسلم الحسابات التي قدمت بشأنها طلبات التقسيط في شعبة التنفيذ الجبري لمأمور التحصيل المكتبي كل في اختصاصه وذلك للبت فيه ولا يتم تسليم الحساب في هذه الحالة إلا إذا كانت الدفعة المقدمة مع طلب التقسيط متفقة مع القواعد السابقة. وفي هذه الحالة يقوم مراجع شعبة التنفيذ الجبري بتسليم صورة حساب المتأخرات إلي مراجع التحصيل المكتبي لاستعماله ككارت فهرس.
8- تسلم الحسابات المنتهية بالسداد إلي أرشيف الحجز لإرفاقها بملف الممول علي سجل المتابعة بشعبة الحساب الجاري ويقوم مراجع الشعبة بإعداد صورة حساب المتأخرات بأمر الحجز بالنسبة لهذه الحسابات، وعلي شعبة الحساب الجاري في هذه الحالة أن تطبيق القواعد الخاصة بالحسابات المنتهية بالسداد.
9- يقوم مراجع شعبة التنفيذ الجبري بإمساك سجل الإسقاط.
10- في حالة صدور قرار إسقاط نهائي تخطر شعبة الحساب الجاري بالمبالغ المسقطة لقيدها ببطاقة الحساب الجاري . وفي هذه الحالة يقوم مراجع شعبة التنفيذ الجبري بإعداد صورة حساب المتأخرات وأمر الحجز إذا كان قرار الإسقاط كليا وعلي شعبة الحساب الجاري أن تؤشر في سجل المتابعة بذلك.
11- علي مراجع شعبة التنفيذ الجبري أن يقوم بحصر الحسابات المسلمة للشعبة كل ستة شهور وأن يتابع مأمورو التنفيذ الجبري عن طريق صور حسابات المتأخرات التي لديه والمستعملة ككارت فهرس ولم يسبق سداد كما أو تقسيطها أو إسقاطها أو تعليقها وأن يرفع تقرير بهذه الحسابات لمدار التحصيل وبأسماء المأمورين اللذين في حوزتهم هذه الحسابات وعلي مدير التحصيل أن يرفع تقريرا بالمقصر منهم إلي رئيس المأمورية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال