آلية استرداد الجنسية الأردنية: من قرار التخلي إلى قرار مجلس الوزراء - دليل مفصل للشروط القانونية والإجراءات الإدارية المعاصرة

إعادة الجنسية الأردنية: الشروط والإجراءات

تنص المادة (17/ب) من قانون الجنسية الأردنية على أنه: "لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية أن يعيد الجنسية الأردنية للأردني الذي تنازل عن جنسيته الأردنية لاكتساب جنسية أخرى وفق أحكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية".

تنقسم إجراءات إعادة الجنسية إلى فئتين رئيسيتين:

  1. للأردني الذي تنازل عنها لاكتساب جنسية أخرى.
  2. للمرأة الأردنية التي فقدتها بسبب زواجها من غير أردني.

أولاً: إعادة الجنسية للأردني المتنازل عنها

تنطبق هذه الإجراءات على الأردني الذي سبق أن تخلّى عن جنسيته الأردنية بموافقة مجلس الوزراء الأردني لاكتساب جنسية دولة أخرى.

1. الشروط الأساسية:

  • أن يكون قد تنازل عن الجنسية الأردنية رسمياً بموجب أحكام القانون (أي بموافقة مجلس الوزراء) لاكتساب جنسية أخرى.
  • تقديم طلب رسمي إلى وزير الداخلية.

2. الوثائق المطلوبة (قد تختلف تفصيلاً ويجب التأكد منها من المصدر الرسمي)

  • طلب خطي موجه إلى وزير الداخلية يوضح الرغبة في استعادة الجنسية.
  • صورة مصدقة عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بالموافقة على التخلي عن الجنسية الأردنية.
  • صورة عن جواز السفر الأردني السابق (إن وُجد).
  • صورة عن جواز السفر الأجنبي الذي يحمله حالياً.
  • صورة عن شهادة الميلاد الأردنية.
  • صورة عن دفتر العائلة (إن وجد).
  • شهادة عدم محكومية حديثة.
  • صورة شخصية حديثة لصاحب الطلب.
  • إثباتات أخرى قد تطلبها الوزارة لتأكيد الهوية.

3. إجراءات تقديم الطلب:

  • تقديم الطلب: يتم تقديم الطلب والوثائق اللازمة إلى وزارة الداخلية أو دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن، أو من خلال السفارة/القنصلية الأردنية في بلد الإقامة لمن هم خارج المملكة.
  • التدقيق الأمني والإداري: يتم تدقيق الوثائق والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، بالإضافة إلى إجراء التدقيقات الأمنية اللازمة.
  • تنسيب وزير الداخلية: يقوم وزير الداخلية برفع تنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة الجنسية.
  • قرار مجلس الوزراء: يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعادة الجنسية الأردنية للطالب.
  • دفع الرسوم: يتم دفع الرسوم المقررة لإعادة الجنسية (تبلغ رسوم طلب العودة إلى الجنسية لمن تخلى عنها بموجب المادتين 15 و 16 من القانون 500 دينار تقريباً، وقد تضاف رسوم أخرى).
  • إصدار الوثائق: يتم إصدار شهادة الجنسية الأردنية الجديدة، وتحويل المعاملة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات لإصدار دفتر العائلة وجواز السفر الأردني وبطاقة الأحوال المدنية الجديدة.

ثانياً: استرداد الجنسية للمرأة الأردنية التي فقدتها بالزواج

تنص المادة (15/2) من قانون الجنسية الأردنية على أنه: "للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لأحكام هذا القانون ويحق لها العودة إلى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب (كالطلاق أو وفاة الزوج)."

1. الشروط الأساسية:

  • أن تكون قد فقدت أو تخلت عن جنسيتها الأردنية بسبب زواجها من غير أردني واكتسابها جنسية زوجها.
  • أن تكون الزوجية قد انقضت (سواء بالطلاق أو وفاة الزوج).

2. الإجراءات والوثائق:

تقدم المرأة الأردنية طلباً باسترداد الجنسية إلى وزير الداخلية مرفقاً بالوثائق التالية (والتي يجب التأكد من تفاصيلها من الجهات الرسمية):

  • طلب خطي لاسترداد الجنسية.
  • وثيقة تثبت انقضاء الزوجية (مثل: شهادة الطلاق القطعية، أو شهادة وفاة الزوج الأجنبي).
  • صورة عن جواز السفر الأجنبي الذي تحمله حالياً.
  • صورة عن شهادة الميلاد الأردنية.
  • صور عن الوثائق الأردنية السابقة (إن وجدت).
  • شهادة عدم محكومية حديثة.

3. القرار والإصدار:

  • يُرفع الطلب إلى مجلس الوزراء بعد تنسيب وزير الداخلية.
  • يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استردادها للجنسية الأردنية.
  • تستكمل إجراءات إصدار شهادة الجنسية والوثائق المدنية الأردنية (دفتر العائلة، جواز السفر).

الرسوم:

الرسوم المتعلقة بإعادة الجنسية، حسب نظام رسوم الجنسية، تشمل:

  • طلب العودة إلى الجنسية الأردنية لمن تخلى عنها بموجب المادتين (15) و (16) من القانون: 500 دينار أردني (قد تكون بالعملة الأجنبية عند التقديم في الخارج).
  • قد تكون هناك رسوم أخرى لشهادة الجنسية وإصدار الوثائق المدنية.

ملاحظة هامة: يُنصح دائماً بالتواصل المباشر مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية أو وزارة الداخلية الأردنية أو السفارة الأردنية في بلد الإقامة للاطلاع على أحدث وأدق التفاصيل والوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة، حيث أن القوانين والأنظمة الإدارية قد تخضع للتعديل.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال