أ- المعدلات القابلة للتطبيق:
المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي:*
المادة 104: تحسب الضريبة على الدخل الإجمالي تبعا للجدول التصاعدي الآتي:*
قسط الدخل الخاضع
للضريبة ( د.ج)
|
نسبة الضريبة (%)
|
لا يتجاوز 120.000
من 120.001 إلى 360.000
من 360.001 إلى
1.440.000
أكثر من 1.440.000
|
0
20
30
35
|
تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي من الضريبة الإجمالية، يساوي، نسبة 40 %. غير أنّه لا يمكن أن يقل هذا التخفيض عن12.000 دج/ سنويا أو يزيد عن 18.000دج/ سنويا، (أي بين 1000 دج و 1500 دج/ شهريا).
فضلا عن ذلك، يطبق تخفيض قدره 20٪ على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد للخبرة أو التكوين.
غير أنه تخضع المداخيل، المنصوص عليها في المواد 33-1و 33-2 و54 و60 و66 لإقتطاع من المصدر تحدد كيفيات دفعه بموجب المواد من 108 إلى 110 و121 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد نسبة الإقتطاع من المصدر المطبق على الحواصل المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 48 بـ 15٪ محررة من الضريبة.
تخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة للحواصل المقبوضة من طرف أشخاص آحرين غير أولئك المشار إليهم في المقطع 2 من المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
تحدد نسبة الإقتطاع من المصدر، المنصوص عليه في المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بـ 24٪.
يحدد معدل الإقتطاع من المصدر بالنسبة لعوائد الديون و الودائع والكفالات بنسبة 10 ٪. غير أن هذه النسبة تحدد بـ 50 ٪ محررة من الضريبة بالنسبة لحواصل السندات غير الإسمية أو لحاملها.
وتحدد نسبة الإقتطاع من المصدر فيما يتعلق بالفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر أو حسابات الإدخار للأشخاص وفق النسب الآتية:
- 1٪ محررة من الضريبة بالنسبة لقسط الفوائد الذي يقل عن خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو يعادلها؛
- 10٪ فيما يخص قسط الفوائد الذي يزيد عن خمسين ألف دينار (50.000 دج).
وفيما يخص المرتبات والأجور والمنح والريوع العمرية بمفهوم المادة 66، يجب الإقتطاع شهريا من المداخيل على أساس الجدول المشار إليه أعلاه.
و فضلا عن ذلك، تطبق نفس طريقة الإقتطاع على المنح والريوع العمرية المدفوعة إلى أشخاص يقيمون خارج الجزائر.
تعتبر الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة 67 من هذا القانون والإستدراكات الخاصة بها، شهرية مستقلة، وتخضع للإقتطاع من مصدر الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 15٪ دون تطبيق التخفيض.
يعتبر هذه الإقتطاع محررا إلا في حالة الأجور المتأتية من النشاطات الظرفية ذات الطابع الفكري، عندما يفوق مبلغها الإجمالي السنوي خمسمائة ألف دينار (000.500 دج).
بغض النظر عن الأحكام السابقة تخضع أجور العمال التقنيين والمؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية المستخدمين في الجزائر من طرف شركات أجنبية تمارس أنشطة ضمن قطاعات سيتم تحديدها عن طريق التنظيم، لاقتطاع شهري من المصدر بنسبة 20٪. يطبق هذا الإقتطاع من المصدر بدون تخفيض، وهذا مهما كانت حالة الأجراء العائلية.
تخضع المداخيل الصافية للمكلفين بالضريبة التابعين لمراكز الضرائب والخاضعين للأنظمة الضريبية المذكورة في المادتين 17 و 26 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، إلى ضريبة مؤقتة بمعدل نسبي قدره 10٪ يمنح الحق في رصيد ضريبي.
تطبق هذه الضريبة على الجزء من الدخل الذي يفوق مبلغ ستين ألف دينار (60.000 دج).
ب - خصم الإقتطاعات من المصدر:
المادة 106: يمنح الإقتطاع من المصدر المطبق على مداخيل الديون والإيداعات والرهون المشار إليها في المادة 55 من هذا القانون للمستفيدين منها الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الإقتطاع، يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادر عن طريق الجدول.
غير أن القرض الضريبي الممنوح على أساس الإقتطاع من المصدر المطبق على الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، يكون مساويا لحصة الإقتطاع المناسبة عند تطبيق نسبة 10٪ المنصوص عليها في المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
المادة 107: يستفيد الأجراء الذين يتقاضون مداخيل أجرية فضلا عن أجرهم الرئيسي من قرض ضريبي يساوي الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يحسب وهميا على الأجر الرئيسي قبل تطبيق التخفيض الجبائي المقرر لهذه الفئة من المدينين بالضريبة. يقيد هذا القرض الضريبي على الضريبة النهائية المقررة عن طريق الجدول.
التسميات
ضريبة على الدخل