تصريحات‮ ‬المكلفين‮ ‬بالضريبة.. الأجراء الذين يتقاضون، فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به مداخيل أجرية أو غير أجرية

المادة 99:
1- يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي، حتى يتسنى إقرار أساس هذه الضريبة، أن يكتتبوا ويرسلوا، على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة إلى مفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم، تصريحا بدخلهم الإجمالي الذي تقدم مطبوعته من قبل الإدارة الجبائية.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى اليوم الأول المفتوح الموالي.[1]
ويخضع لهذا الإلتزام أيضا الأجراء الذين يتقاضون،  فضلا عن أجرهم الرئيسي والمنح أو التعويضات المتعلقة به، مداخيل أجرية أو غير أجرية، ما عدا:
- الأجراء الذين يتقاضون  أجرا وحيدا؛
- والأشخاص الذين يمارسون، فضلا عن نشاطهم الرئيسي كأجراء، نشاطا تعليميا أو يقومون ببحث بصفتهم مستخدمين مؤقتين أو شركاء في مؤسسة تعليمية.
2- يتعين على المكلفين بالضريبة الذين رخص لهم المجلس الشعبي البلدي مسبقا، بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو تأدية خدمات بالتجول أو البيع المتنقل لبضائع منتجة محليا، أن يقدموا التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
3- وتبين التصريحات، بصفة متميزة مبلغ المداخيل مهما كانت طبيعتها، المقبوضة في الجزائر من جهة، وفي الخارج من جهة أخرى.
4- ويخضع للتصريح المنصوص عليه  في الفقرة الأولى من هذه المادة، مهما كان مبلغ دخلهم، الأشخاص الذين يحوزون عنصرا واحدا أو عددا من العناصر الآتي ذكرها:
 سيارات سياحية، أو يخوت أو سفن النزهة، أو طائرات سياحية أو الخدم، أو مربون أو مربيات، أو حاضنات وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على محل إقامة ثان أو عدة محلات إقامة ثانوية، سواء أكانت دائمة أو مؤقتة في الجزائر أو خارجها.
ويكون التصريح المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلزاميا في المدن التي يزيد  عدد سكانها عن 20.000 نسمة، وفي مقرات الولايات وضواحيها، بالنسبة للأشخاص الذين تفوق القيمة الإجمالية الإيجارية لمحل إقامتهم 600 دج سنويا.
وبالنسبة للأشخاص المشار إليهم في المادتين 93 و94، ينحصر التصريح في إبراز الإيرادات  المعرفة بمقتضى هذه الأحكام.
المادة 100: يجب على المصرحين أن يقدموا كل المعلومات اللازمة بخصوص وضعهم وتكاليفهم العائلية.
ويجب عليهم أيضا، لكي يحق لهم الإستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في المادة 85، أن يقدموا بيانا للتكاليف الواجب حسمها من دخلهم بمقتضى المادة  المذكورة.
ويبرز هذا البيان ما يلي:
- فيما يخص القروض المبرمة، والريوع المدفوعة بصفة إلزامية، إسم وعنوان الدائن، وطبيعة السند المثبت للدين وتاريخه، وعند الإقتضاء، الجهة القضائية التي صدر عنها الحكم، وأخيرا مبلغ الفوائد أو الفوائد المستحقة السنوية؛
- وفيما يخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ما عدا الضريبة على الدخل الإجمالي  التي يتحملها المكلف بالضريبة، نوع كل ضريبة، ومكان فرض الضريبة، ومادة الجدول ومبلغ الإشتراك.
المادة 101:  يجب  أيضا  على  المكلفين  بالضريبة  أن  يصرحوا  بالعناصر  الآتي  ذكرها:
- الإيجار أو القيمة الإيجارية والعنوان:
1- السكن الرئيسي؛
2- محلات الإقامة الثانوية في الجزائر وخارجها:
- السيارات السياحية وعربات السكن، واليخوت أو سفن النزهة، و الطائرات السياحية، وقوة كل واحدة منها أو حمولتها؛
- الخدم، والمربون، والمربيات، والحاضنات.
إن العناصر التي يجب إعتمادها  هي العناصر التي حازها المكلف بالضريبة المشار إليه في المادة 6-1 خلال السنة السابقة.
المادة 102: في حالة القوة القاهرة، يمكن تمديد أجل تقديم التصريح السنوي المرفق بالوثائق الثبوتية الإجبارية، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن  ثلاثة (03) أشهر.
المادة 103: تحرر كل التصريحات على مطبوعات تعدها وتقدمها الإدارة الجبائية.
ويتعين على مفتش الضرائب تسليم وصل للمكلفين بالضريبة.
في حالة التنازل عن المؤسسة، أو التوقف عن ممارسة النشاط أو المهنة، أو في حالة الوفاة، يجب أن تكتتب التصريحات المتعلقة بها، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 132.
[1] المادة 99-1: معدلة بموجب المادة 4 من ق.م. لسنة 2010.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال