رهن الملك المستقبل:
كما أذا رهن شخص ما يؤول إليه من عقار عن طريق الميراث أو العقار الذي ينوي شراءه في وقت لاحق.
كما أذا رهن شخص ما يؤول إليه من عقار عن طريق الميراث أو العقار الذي ينوي شراءه في وقت لاحق.
و في هذا الصدد تنص المادة 1098 من القانون المدني المصري «..على الرهن الحيازي أحكام المادة 1033.. المتعلقة بالرهن الرسمي».
وتنص المادة 1033 في فقرتها الثانية «.. ويقع باطلا رهن المال المستقبل» وبذلك يكون المشرع المصري قد حسم الموقف.
أما بالنسبة للتشريعات التي يعتبر التسليم فيها ركن في العقد كالتشريع اللبناني والفرنسي فإن جزاء رهن الملك المستقبل هو البطلان المطلق لأن من مقتضيات الرهن أن يسلم الراهن العقار المرهون للدائن المرتهن وإن تعذر التسليم كان الرهن باطلا بطلانا مطلقا لتخلف ركن من أركانه.
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يحسم الموقف بنص قانوني لذلك نسترشد بتطبيق القواعد العامة ،و في هذا الصدد تنص المادة 392 في فقرتها الأولى من القانون المدني «يجوز أن يكون محل الالتزام شيء مستقبلا محقا».
فطبقا لهذا النص الأصل هو صحة التصرف في الأموال المستقبلية و الاستثناء هو البطلان، ومن شروط محل الرهن الحيازي أن يكون قابلا للبيع بالمزاد العلني طبقا للمادة 949 من القانون المدني.
ومن شروط المحل القابل للبيع بالمزاد أن يكون معينا تعيينا دقيقا هذا من جهة و من جهة أخرى المادة 93 في فقرتها الخامسة من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري اشترطت تعيين العقار طبقا للمادة 66 من نفس المرسوم التي تنص «كل عقد أو قرار قضائي موضوع اشهار بالمحافظة العقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعينه النوع و البلدية التي يقع فيها و تعيين القسم و رقم المخطط و المكان..».
و على ذلك لا يمكن تصور رهن عقار رهنا حيازيا لازال لم يبنى بعد لعدم إمكانية تعيينه تعيينا دقيقا كما حددته المواد السابقة الذكر أعلاه إعمالا لقاعدة تخصيص الرهن وعلى ذلك يقع باطلا.