خصم المصاريف والدين من إنتاج الاستثمار في العقار المرهون.. الراهن لا يفقد ملكية العقار المرهون ولاحقه في غلة هذا العقار باعتبارها من ثمار الملكية

إن القاعدة العامة تقضي بأن المقاصة لا تجوز إلا في مجال النقود, أو كان الشيء مثليا متحد النوع و الجودة, وكان الدينان محققين, و مستحقين فان تخلف شرط من هذه الشروط فلا يكون للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه طبقا للمادة 297 من القانون المدني.
و خروجا عن هذه القاعدة العامة فان الدائن المرتهن الذي هو في نفس الوقت مدين بثماره الناتجة عن الشيء المرهون قبل الراهن اقتطاع المصاريف وأصل الدين من الغلة التي حصلها من الثمار بواسطة إجراء مقاصة طبقا للمادة 256 من القانون المدني.
فباعتبار أن الراهن لا يفقد ملكية العقار المرهون ولاحقه في غلة هذا العقار باعتبارها من ثمار الملكية, إلا أن ذلك لا يمنع الراهن من الاحتفاظ بالغلة بخصمها من الدين المضمون حتى قبل استحقاقه.
و يقصد بالغلة التي تكون محلا لاستنزال المصاريف و الدين, الغلة الصافية بعد اقتطاع منها تكاليف تحصيلها, وهو ما اصطلح عليه المشرع الجزائري" صافي الريع" أي ما حصل عليه الدائن من صافي الريع بعد خصم مصروفات الاستثمار وما استفاده من استعمال العقار كسكناه أو جنا ثماره وغلته يخصم من المبلغ المضمون بالرهن و لو قبل حلول أجله لأن الدائن المرتهن قد استوفاه أو استفاد به.
و تجرى عملية الخصم بحسب الترتيب الذي نص عليه القانون في المادتين 956 و 968 من القانون المدني.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال