تعليمات تنفيذية للفحص بشأن الحد من الحجوز التحفظية.. توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (10) لسنة 1989 بشأن الحد من الحجوز التحفظية
زادت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ الطلبات المقدمة من المأموريات بشأن استصدار أوامر بالحجوز التحفظية دون أن يتضح من الأسباب الواردة بهذه الطلبات، أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، تعرضا حقيقيا - كما لاحظت المصلحة أن السنوات الضريبية التي يطلب استصدار أوامر حجوز تحفظية ضمانا للضريبة المنتظر استحقاقها موفاة في القدم مما يوحي بأن المأموريات لا تلتزم بتطبيق خطط المصلحة وأخرها خطة المصلحة الواردة بالكتاب الدوري 23 لسنة 1988 والتي توجب أن ينسحب الفحص حتى السنة الضريبية 1987 والتي تسحب الفحص حتى السنة الضريبية 1986 وقبلها كذلك كل خطط المصلحة والتي ترمي دائما إلي استكمال الإجهاز علي أرصدة الملفات بدون فحص الأمر الذي يمكن أن يفهم منه أن ما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع هو التراخي في فحص الممولين أولا بأول وعدم تنفيذ خطط المصلحة في هذا الشأن.
  لذلك ومن منطلق الحرص علي إقامة جسور الثقة بين المصلحة والممولين يتعين علي المأموريات أن لا تقدم علي الحجوز التحفظية إلا إذا تبين لها أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع تعرضا حقيقيا ويبني علي أسباب واضحة ومؤكدة وحيث أن تعرض حقوق الخزانة العامة للضياع مسألة تقديرية تختلف فيها وجهات النظر فإن المأموريات بحكم كونها أقرب إلي مموليها تستطيع أن تقدر هذه المسألة تقديرا موضوعيا دون أن تتعسف في استعمال السلطات الممنوحة لها ودون أن يكون استغلالها لصلاحيتها يحمل شبهة التحفظ علي الممولين أو معاقبتهم لأي أمر من الأمور.
كذلك وحيث أن الحجوز التحفظية اجراء استثنائيا طبقا لنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 لذلك لا يصح التوسع في استعمال هذا الإجراء وكما أن القصد منه هو التحفظ فقط حتى تصبح الضريبة  واجبة الأداء وليس التنفيذ فانه يستحسن أن يبدأ توقيع الحجوز التحفظية علي العقارات أولا ثم المنقولات ولا تلجأ المأموريات لتوقيعه علي الأموال السائلة تحت يد الغير طالما كانت قيمة هذه العقارات أو المنقولات تضمن التحفظ علي حقوق الخزانة العامة وتحميها من التعرض للضياع إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 والتي تنص علي أنه، لا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة.
وتنبه المصلحة إلي أن تنفيذ خططها الخاصة بالفحص والربط والتي تسحبها إلي أخر سنة ضريبية يجعل اللجوء للحجوز التحفظية قاصرا علي حالات معدودة.
تحريرا في 23/4/1989


مواضيع قد تفيدك: