تعليمات تنفيذية بشأن البيانات والأوراق المطلوبة لاستصدار أوامر الحجوز التحفظية.. استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الممول لاستيفاء الضرائب



تعليمات تنفيذية رقم (53) لسنة 1998 بشأن البيانات والأوراق المطلوبة لاستصدار أوامر الحجوز التحفظية
استثناءأ من قانون المرافعات المدنية والتجارية منح المشرع بالمادة رقم (171) من القانون 157 لسنة 1981 رئيس مصلحة الضرائب حق استصدار أمر بالحجز التحفظي على أموال الممول لاستيفاء الضرائب منها إذا ما تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع.
وتباشر الإدارة العامة للتحصيل إصدار أوامر الحجوز التحفظية المطلوبة للمأموريات بالتفويض من رئيس المصلحة ، وحتى تتمكن الإدارة من استصدار أمر الحجز التحفظي بالدقة والسرعة الواجبة لتحقيق الغرض منه يلزم أن يراعى عند طلب الأمر إعداد الأوراق على النحو التالي:
أولاً: من شعبة الفحص بالمأمورية:
تعد شعبة الفحص مذكرة تشتمل على البيانات الآتية:
1- اسم الممول ثلاثياً ومحل إقامته وأسماء كل الشركاء المتضامنين والشركاء الموصيين والشريك الحقيقي في شركات المحاصة والمتنازل إليه في حالات التنازل وأسماء الورثة (شركاء الواقع).
2- نوع النشاط والاسم التجاري.
3- مقدار الضريبة المستحقة على كل شريك وسنوات استحقاقها ونوعها وأساس ربطها.
4- مقدار الضريبة المنتظر استحقاقها حتى آخر سنة لجميع أوجه نشاط الممول وأسس تقديرها.
5- تاريخ آخر اجراء اتخذ بشأن الضرائب المنتظر استحقاقها.
6- مبرر طلب الحجز التحفظي في حالة كون المعلومات عن الخشية على حقوق الخزانة العامة مصدرها شعبة الفحص.  
وتعد هذه المذكرة من أصل وصورتان ويوقع عليها من المأمور والمراجع ومدير الفحص ورئيس المأمورية ويسلم أصل وصورة إلى شعبة التحصيل.
ثانياً: من شعبة التحصيل:
تعد شعبة التحصيل مذكرة شاملة توضح  كافة البيانات التي وردت بمذكرة شعبة الفحص علاوة على البيانات الآتية:
1- مبررات طلب الحجز وأسباب الخشية على حقوق الخزانة العامة ويجب أن تكون هذه الأسباب جدية.
2- الاجراءات التي اتخذت بشأن الضرائب واجبة الأداء.
3- ما يفيد إخطار المأموريات التابع لها نشاط آخر للممول سواء أكان نشاط فردى أو كشريك.
وتعد هذه المذكرة من أصل وصورة ويوقع عليها كل من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية.
ثالثاً: طلب أمر الحجز التحفظي:
تعد شعبة التحصيل كتاب موجه للإدارة العامة للتحصيل بمثابة طلب لاستصدار أمر الحجز التحفظي ويوقع عليه من رئيس المأمورية أو من ينوب عنه في حالة غيابه ويختم بخاتم شعار الدولة ويرفق مع هذا الطلب.
أ- أصل مذكرة شعبة التحصيل.
ب- صور مذكرة شعبة الفحص.
ج- مشروع أمر الحجز التحفظي العقاري محرراً على العقد الأزرق وبالحبر الشيني وموقعاً عليه من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية فب حالة طلب الحجز على عقار.
ويلزم أن يراعى دائماً ما يلي:
1- السرية التامة فب طلب استصدار أمر الحجز واستلامه وأن يتم ذلك فب أسرع وقت ومع مخصوص في حالة الضرورة.
2- سرعة الرد على كافة الإيضاحات والاستفسارات التي ترد من الإدارة العامة للتحصيل.
3- مسؤولية المأمورية عن كل ضرر يلحق بحقوق الخزانة العامة نتيجة بيانات غير كاملة أو خاطئة عند طلب استصدار الأمر أو عدم استكمال الأوراق واعدادها بشكل سليم وبوضوح تام .
يراعى تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة حفاظاً على حقوق الخزانة العامة .
ويعمل بها من تاريخ صدورها.
تحريراً في 21/12/1998


مواضيع قد تفيدك: