تعليمات تنفيذية للفحص بخصوص متابعة محاضر الحجز التحفظي.. محاسبة الممول المحجوز ضده تحفظيا وفحص دفاتره وبحث اعتراضاته وسرعة الإحالة إلي لجنة الطعن



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23) لسنة 1988 بخصوص متابعة محاضر الحجز التحفظي
تقضي المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 83 فقرة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون بضرورة أخطار الممول بمقدار الضريبة خلال أربعة أشهر من تاريخ الحجز التحفظي إن لم يكن قد سبق أخطاره، حتى لا يتعرض محضر الحجز التحفظي للسقوط واعتباره كأن لم يكن مع عدم قانونية تجديد أمر الحجز التحفظي أو محضر الحجز التحفظي.
كما تقضي تعليمات المصلحة بسرعة محاسبة الممول المحجوز ضده تحفظيا وفحص دفاتره وبحث اعتراضاته وسرعة الإحالة إلي لجنة الطعن المختصة في حالة عدم الاتفاق مع إخطار اللجنة بسرعة الفصل في الخلاف - والربط فور صدور قرار اللجنة الداخلية أو قرار لجنة الطعن.
وخوفا من سقوط محاضر الحجز التحفظي وحرصا علي حقوق الخزانة العامة ورغبة في سرعة المحاسبة والربط وتحديدا للمسئولية .
يراعي تنفيذ الآتي بكل دقة:
1- يمسك كل من مدير الفحص ومدير الحجز سجل حرف "ز" يقيد فيه حالات الحجز التحفظي ومتابعة الفحص وإخطار الممول بمقدار الضريبة في الميعاد القانوني وبحث اعتراضه والإحالة إلي لجنة الطعن المختصة والربط.
2- متابعة الحالات التي تتولى الإدارة العامة لمكافحة التهرب فحصها للانتهاء من مهمتها قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ محضر الحجز.
3- علي السادة رؤساء المناطق الضريبية ورؤساء المأموريات ومفتشي المناطق متابعة حالات الحجز التحفظي ويعتبروا مسئولين مسئولية شخصية.
4- إخطار الإدارة العامة للتحصيل برقم وتاريخ أخطار الممول بمقدار الضريبة حتى يتسنى متابعة الحالات التي لم يتم الإخطار بها.
5- تحديد مسئولية كل من يتسبب أو ساعد في سقوط محاضر الحجز التحفظي مع عرض الأمر علي السيد رئيس المصلحة للتصرف.
تحريرا في :10/5/1988م


مواضيع قد تفيدك: