تعليمات تنفيذية للفحص بخصوص توقيع الحجز التحفظي على الأموال السائلة بالبنوك.. امتلاك الممول أموالا عقارية أو منقولة تكفي لسداد دين لضريبة



تعليمات تنفيذية للفحص رقم (16) لسنة 1987 عن مدي تطبيق المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بخصوص توقيع الحجز التحفظي على الأموال السائلة بالبنوك.

تنص الفقرة (4) من المادة 171 من القانون رقم 157 لسنة 1981 "ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة في البنوك إذا كانت له أموال أخرى تكفي لسداد دين الضريبة" وتنص الفقرة 2، 3 من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أنه " ويتم الحجز التحفظي أولا علي الأموال العقارية ثم المنقولة بالقدر الذي يكفي لاستيفاء حقوق الخزانة ولا يجوز بغير قرار من وزير المالية توقيع الحجز علي أموال الممول السائلة المودعة لدي البنوك إذا كانت له أموال أخري تكفي لسداد دين الضريبة.

هذا ولقد صدر قرار وزير المالية 106 لسنة 1982 بتفويض السيد / رئيس مصلحة الضرائب في إصدار هذه القرارات.
ويستفاد من النصوص السابقة علي أنه يشترط صدور قرار رئيس المصلحة في الحجز التحفظي الإداري علي الأموال السائلة لدى البنوك إذا توافرت العناصر الآتية:

أولا: من حيث طبيعة المال:

أن تكون الأموال المطلوب الحجز عليها أموالا سائلة نقدية حالة وليست مؤجلة كالحساب الجاري مثلا وصناديق التوفير لدي البنوك.

ثانيا: من حيث الجهة المحجوز تحت يدها:

أن تكون الأموال السائلة النقدية الحالة لدي البنوك ويخرج عن ذلك أموال الممول السائلة النقدية لدي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص والأفراد.

ثالثا: أن يمتلك الممول أموالا عقارية أو منقولة تكفي لسداد دين لضريبة:

وبمفهوم المخالفة فإنه إذا لم تف أموال الممول العقارية والمنقولة والأموال الممثلة في ودائع وسندات وكمبيالات تحت التحصيل أو محتويات خزائن مؤجرة أو بضائع أو خلافه لضمان سداد دين الضريبة المحجوز من أجلها طبقا للمعلومات والبيانات المتوفرة لدي المأمورية وقت توقيع الحجز التحفظي من واقع إقرار الثروة أو إقرار الضريبة العامة أو التحريات السابقة أو الملف الفردي، ففي هذه الحالة يحق للمأمورية اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي علي أموال الممول النقدية السائلة المودعة لدي البنوك دون حاجة إلي استصدار قرار من وزير المالية أو من يفوضه وإجراء تحريات جديدة عن أموال الممول قبل الحجز التكميلي حتى لا يستغل الممول سئ  النية الفرصة لصرف أمواله النقدية من البنوك قبل أن تتمكن المأمورية من توقيع الحجز علي تلك الأموال لعدم وجود أموال عقارية أو منقولة أخري تف بدين الضريبة.

وللممول الحق في طلب رفع الحجز التحفظي علي أمواله النقدية لدي البنوك إذا ما تقدم للمأمورية ببيان عن أموال عقارية أو منقولة يمتلكها ولم يسبق الحجز عليها من المأمورية أو الغير وتف بالضرائب المحجوز من أجلها إعمالا لنص الفقرة 4 من المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981.
تحريرا في 18/4/1987.

تعليمات تنفيذية للفحص  رقم (1) لسنة 1988
تنص المادة 171 من القانون 157 لسنة 1981 علي:
إذا تبين لمصلحة الضرائب أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع لرئيسها استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أن يصدر أمرا بحجز الأموال التي يرى استيفاء الضرائب منها تحت إية يد كانت وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضي هذا الامر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو كانت قد مضت أربعة أشهر من تاريخ الحجز دون اخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة.

ونظرا لأن المأموريات عادة تقوم بالاكتفاء بأخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة مبينا به مقدار الضريبة . دون الاشارة إلي الحجز التحفظي.

ومنعا لأي لبس قد يحدث فأنه يتعين أخطار الممول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أيضا مشارا فيه إلي الحجز التحفظي الموقع وتاريخه ومقدار الضريبة المخطر بها من واقع نموذج 18 ض في خلال المدة القانونية من تاريخ توقيع الحجز التحفظي ومقدارها أربعة شهور.

برجاء تنفيذ ذلك بكل دقة.
تحريرا في    /1/1988


مواضيع قد تفيدك: