وظيفة التوثيق والتسجيل والشهر لعقد البيع ونقل الملكية.. الاقتراض بضمان الحقوق العقارية وضمان سلامة التصرفات العقارية



1- وظيفة التوثيق: حيث أن الشكل الرسمي في عقد البيع يعد شرط ضروري لصحته وأن تحرير عقد البيع في شكل آخر يخالف القانون ويؤدي إلي بطلان ذلك العقد قرار رقم156/136 المؤرخ في 18/02/1997 م ق 1997 عدد01 ص10.
2- وظيفة التسجيل:
حيث أن تسجيل العقد العرفي لا يكسب الرسمية بل اقضي ما يفيده التسجيل هو أثبات التاريخ فقط أما مضمون العقد فيبقي بعيدا كل  البعد عن الرسمية قرار رقم 624/62مؤرخ في 24/09/1990 م ق 1992 عدد02 ص 24.
3- وظيفة الشهر:
 حيث أن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني قرار رقم 467/68 مؤرخ في 21/10/1990 م ق 1992 عدد01 ص 86 ويمكن أن نخلص أن وظيفة الشهر يمكن تجسيدها في النقاط التالية:
أ- أعلام الغير بالتصرفات الواردة علي العقار.
ب- دعم الائتمان العقاري، أي على الاقتراض بضمان الحقوق العقارية.
ج- تسهيل تداول العقارات، وكذلك ضمان سلامة التصرفات العقارية.
إضافة إلي ذلك أوجب المشرع شهر نوع من العقود المتعلقة بالحقوق الشخصية وهو الأمر الذي نصت عليه المادة 17 من لأمر 74/75 المؤرخ في 12/11/1975 (إن الإيجارات لمدة 12سنة لا يكون لها أثر بين الأطراف و لاتجاه الغير في حالة عدم شهرها) وفي ما يتعلق بآجال الشهر ألزمت المادة 90 من المرسوم 76/63 الموثق إيداع العقود لدى المحافظة العقارية في الآجال التي حددتها المادة 99 من نفس المرسوم وهذه المدة هي شهران يبدأ سريانها من تاريخ إبرام العقد.
-كذلك في حالة تزاحم المشترين فإن الملكية تنتقل إلي من أتخذ إجراءات الإشهار قبل الآخر ولو ساعات محدودة.


مواضيع قد تفيدك: