شروط العقد الرسمي الناقل للملكية العقارية



لتعريف العقد الرسمي نرجع إلى القانون المدني وبالضبط في المادة 324 ق م التي نصت علي أن (العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمه عامة ماتم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه).
   فإستنادا إلى هذا التعريف نستخلص مجموعة الشروط الخاصة بالعقد الرسمي الناقل للملكية العقارية ومن أهم الشروط التي تخصنا والتي يجدر بنا الإشارة إليها هو أن هذا العقد الناقل للملكية العقارية يجب أن يراعي الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في المادة 324 مكرر 02 وما بعدها من القانون المدني والمادة 61 وما بعدها من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري.


مواضيع قد تفيدك: