مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي.. تفعيل الملكية العقارية وإخضاعه للشكل الرسمي وإيداع الثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلان



1- مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي القديم:
طرحت هذه المكانة في شكل قرارين الأتي ذكرهما كما يلي :حيث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتين 351 و361 من القانون المدني وليس المادة 12 من الأمر 70/91 المتضمن مهنة التوثيق الغير قابلة للتطبيق في القضية الحالة وأن المشرع قد قصد فعلا تخصيص مكانة العقد العرفي في العلاقات القانونية ويعد في نظر القانون مصدر إلتزامات بين الطرفين
قرار رقم 61796 مؤرخ في 19/11/1990 غير منشور.
وأنه بإحالة الطرفين أمام الموثق لإتمام البيع , فان قضاة الموضوع طبقوا القانون تطيبقا سليما
وأنه لا يمكن للمدعي الاحتجاج بخرق المادة 12 من الامر70 /91 التي جاءت في صالح الخزينة العمومية والشهر العقاري فقط.
قرار رقم 180 101 مؤرخ في 05 / 05 /1995 (غير منشور).
2-مكانة العقد العرفي في ظل الاجتهاد القضائي الجديد(1).
إن مقتضيات المادة 12 من الأمر 70/91 الصادر في 15/12/1970 تقتضي في مجال فعل الملكية العقارية الشكل الرسمي وإيداع الثمن لدى الموثق تحت طائلة البطلان، ذلك أن العقد العرفي لا ينقل الملكية وإنما يكرس إلتزامات شخصية لا تؤدى إلا إلى تعويضات مدنية في حالة عدم التنفيذ قرار صادر عن الغرفة المدنية – القسم الأول مؤرخ في 07/07/1982 (غير منشور)
من المقرر قانونا أن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي يجب أن تحرر علي هذا الشكل تحت طائلة البطلان.
وثم فإن القرار المطعون فيه  لم يخرق القانون ولم يخالف الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار رقم 156- 136 المؤرخ في 18/02/1997 المكرس بموجب المادة 324مكرر01 من القانون المدني فيما يخص العقود العرفية.
وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد العرفي للقطعة الأرضية المشاعة بين الورثة المالكين فإنهم طبقوا صحيح القانون
 قرار رقم 541-148 مؤرخ في  23/05/1997 م ق 1997,عدد01 ص183.


مواضيع قد تفيدك: