اكتساب الملكية العقارية بالتقادم.. إعداد عقد الشهرة واحتواء الملف التقني المقدم من طرف المدعي علي الرسم البياني للعقار وتبيان حدوده بمساحة الملكيات المجاورة



بالنسبة لإكتساب الملكية العقارية بالتقادم طبقا لأحكام المواد 823 وما يليها من القانون المدني القاضي هنا ملزم مثله مثل الموثق عن إعداد عقد الشهرة أن يعاين الملف التقني المقدم من طرف المدعي ويجب أن يحتوي علي الرسم البياني للعقار وأن تبين حدوده بمساحة الملكيات المجاورة بدقة وكذا الإرتفاقات إن وجدت والبنايات التي يحتويها، ويجب أن يمثل أيضا شهادة من إدارة أملاك الدولة تثبت أن الأمر يتعلق بملكية خاصة إلي جانب شهادة من المحافظة العقارية تثبت الوضعية القانونية للعقار ،لمعرفة فيما إذا سبق وأن حرر عقد أم لا و عليه إن كانت الأحكام القضائية المراد إيثهارها لا يحتوي علي المعلومات الكاملة والتقنية الخاصة بالعقار فهنا يمكن أن يرفض المحافظ العقاري شهرها والتعليمة لوزارة المالية لسنة 1995 أشارت إلي ذلك ونصت علي معاملتها معاملة العقد العرفي الصحيح .
ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المستأنفتان لم تبادرا بتسجيل وإشهار الحكم القضائي المؤرخ في28/05/1978 الذي يثبت البيع البرم بموجب عقد عرفي في سنة 1973 المنسب إلي القطعة الأرضية المعروفة بإسم "بورفرن" البالغ مساحتها 5 هـ 65  آر72ٍس المملوكة أساسا لفريق صخري بموجب مداولة بتاريخ 30/04/ 77 فإن العقد المذكور إختل فيه هذا الشرط مما يفقده الحجية إتجاه الغير وهي بلدية العلمة مما يتعين تأييد القرار المستأنف الذي قضي برفض دعوى المدعين قرار رقم 669 99 المؤرخ في 25/07/1993. م ق 1994. عدد 02. ص 212.


مواضيع قد تفيدك: