مراتب الشركاء في الأخذ بالشفعة (حقوق الأولوية).. الشركاء من النوع الأخص. الشريك مع النوع الخاص أو القريب. الشريك البعيد أو العام. الشريك الأبعد أو الأعم



حين نتكلم عن مراتب الشركاء فإن هذا يعني أننا نقصد ما يسمى بحق الأولوية في الشفعة، بمعنى أنه في حالة تفويت حصة شائعة في عقار، ويرغب الشركاء في الشفعة فإنها تثبت للبعض دون البعض الأخذ، اعتمادا على من يتمتع بحق الأولوية، وقد نص الفصل 30 من ظهير 2 يونيو 1915 على " إن حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة يبقى العمل جاريا بها بين المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية" ، وبالرجوع إلى تلك الأحكام فإذا كان الشركاء غير متساوين في المدخل بأن كان بعضهم أولى من بعض في الأخذ بالشفعة، بأن كان بعضهم شريكا بالمعنى الأخص والبعض شريكا بالمعنى الأعم فإن الشريك بالمعنى الأخص يقدم على الشريك الأعم ويأخذ الحصة كلها إن كان واحدا، ويقسمها مع من في درجته على قدر كل واحد منهم إن كانوا متعددين ولا يستحق الشريك الأعم الشفعة إلا  إذا تنازل عنها الشريك الأخص، أو لم يتقد بطلبها في الوقت الذي طلبها الشريك الأعم أو رضي الشريك الأخص بأن يشترك معه الشريك الأعم قي شفعة الحصة .
ونسوق مثلا للشريك الأخص والشريك الأعم وفقا لما عبر عنه الإمام مالك بقوله " قي الرجل يورث الأرض نفرا من والده ثم يهلك، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخا البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء أبيه .
وعليه قسم المالية الشركاء إلى أربعة مراتب:
المرتبة الأولى: الشركاء من النوع الأخص:
ويراد بهم اللذين يشتركون مع البائع بالإرث بفرض واحد وذلك كإحدى الزوجتين عندما تبيع الأخرى نصيبها وكبقية البنات عندما تبيع أختهن واجبها في الحصة التي كان يملكا أبوهن وكالإخوة لأم، وكالجدتين.
المرتبة الثانية: الشريك مع النوع الخاص أو القريب:
ويقصد به الشخص الذي يرث حصة شائعة في العقار الذي ورث فيه البائع، كما إذا مات شخص عن بنتين وزوجتين فباعت إحدى البنتين نصيبها، فإن كلا من الزوجتين تعتبر شريكة خاصة للبائعة.
المرتبة الثالثة: الشريك البعيد أو العام:
وهو الشريك الذي آل إليه نصيب من المال الشائع عن طريق الوصية أو التنزيل، كما إذا مات شخص وترك زوجة و أبا وموصي له بربع، فإذا باعت الزوجة نصيبها اعتبر الموصي له شريكا عاما بالنسبة للباقي .
المرتبة الرابعة: الشريك الأبعد أو الأعم:
وهو الذي كان شريكا قبل دخول بقية الشركاء عن طريق الإرث أو الوصية كأن يشتري شخصان عقارا ثم يموت أحدهما عن زوجته وابن وأب فإن الشريك الآخر يعتبر شريكا أبعد بالنسبة لكل وارث.


مواضيع قد تفيدك: