للمضاربة شروط أجمع عليها الفقهاء, وعموما يمكن تقسيمها إلى:
1- شروط خاصة برأس المال:
- أن يكون من الأثمان (أي النقود وما يقوم مقامها).
- أن يكون معلوما لكل من رب المال و المضارب.
- أن يكون دينا في الذمة عند جمهور الفقهاء, وأجاز ذلك بن القيم بينما أجاز أحد الفقهاء المعاصرين، ذلك إن كان الميسر و منعه على المعسر.
2- الشروط الخاصة بالعمل:
- أن يسلم رأس المال المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه.
- أن يستقل المضارب استقلالا تاما بالعمل و الإدارة.
وأجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
- في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله و جهده و يخسر رب المال ماله و لا يجوز إشتراط ما يخالف هذا الشرط، أما إذا خالف المضارب شرطا من الشروط صاحب المال اعتبر متحديا و عليه ضمان رأس المال.
3- الشروط الخاصة بالربح:
يجب أن يتم تحديد نصب كل من رأس المال و المضارب في الربح و أن يكون هذا النصب جزءا شائعا كالنصف أو الثلث.
هل يجوز المضاربة على التجارة فقط أم تجوز فقط في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة؟
مثلا، يروى عن الإمام أحمد (رحمه الله) أن: من دفع إلى رجل ألفا و قال إتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما.