دعوى النقض التي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودية إعمالا لنص المادة 732 من القانون المدني: (يجوز نقض القسمة الودية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحقه منها غبن يزيد عن الخمس على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة.
ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، و للمدعي عليه أن يوقف سيرها و يمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من حصته).
أما بالنسبة للدعوى الآخذة بالشفعة فقد ذهبت الغرفة العقارية للمحكمة العليا في القرار رقم 194 437 المؤرخ في 26 - 04 - 2000، المجلة القضائية لسنة 2000 العدد 01 ص 159: (حيث فعلا أن قضاة المجلس أسسوا قضائهم برفض دعوى الطاعنة شكلا لكون أن هذه الأخيرة لم تقم بإشهار عريضتها طبقا للمادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25-03-1976 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 23/123 المؤرخ في 19-05-1993.
إلا أنه بالرجوع إلى أحكام هذه المادة يتضح أنها تخص الدعاوى القضائية الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها و الحال أن دعوى الطاعنة تتعلق بدعوى الأخذ بالشفعة في بيع العقار المشاع بينها و بين أختها "هـ. ل.ق" والذي باعته هذه الأخيرة للمطعون ضدهما، وهي الدعوى التي خصها المشرع بأحكام خاصة وحدد شروط ممارستها.
ولا تدخل بالتالي ضمن الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 85 المذكورة أعلاه حيث وفضلا عن ذلك فإن المشرع وفي مجال المحافظة العقارية و السجل العقاري إنما اختار النظام العيني لا الشخصي.
ومن هنا فإن حلول الشفيع محل المشتري في حق تثبيت حق الشفعة ليست من طبيعتة التأثير على فحوى العقد المشهر ذاته من حيث البيانات الخاصة بالعقار أو الحقوق العينية المترتبة عنه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها بالذكر المادة 85 المشار إليها أعلاه).