إن عملية الشهر العقاري هي وحدها تستطيع نقل الملكية سواء كان النظام شخصيا أو عينيا وذلك طبقا لمقتضيات المادة 793 من القانون المدني.
قرار رقم 467-68 المؤرخ في 21/01/1990 م.ق 1992 عدد01 ص 86.
من المقرر قانونا بالمادة 793 ق المدني أن الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل الا بالشهر ,ولما كان من الثابت –في قضية الحال- انقضاء الموضوع لما قضوا بإخلاء القطعة المتنازع لأجلها لمجرد استظهار المدعي عليهم في الطعن بمداولة تحل عقد الملكية الى حين تسوية الوضعية إداريا قد خالفوا القانون مادام أن مداولة المجلس الشعبي البلدي لم يتم تجسيدها بعقد بيع مُشهر في مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة 793 من القانون المدني و بالتالي لا تكفي وحدها للمطالبة بإخلاء القطعة الأرضية المتنازع من أجلها.
قرار رقم 360 –182 مؤرخ في 28/10/1998 م.ق 1999 .عدد 01 ص 81.
حيث أن إجراءات الإشهار العقاري تعتبر إجراءات من النظام العام، وأن تسري شرعية العقود التوثيقية إبتداءًا من يوم إشهارها في المحافظة العقارية.
قرار رقم 443 – 186 مؤرخ في 14/02/2000 مجلس الدولة، "غير منشور".