من المقرر قانونا بالمادة 931 من القانون المدني القديم أنه يتوجب توثيق العقود المنظمة للهبة لدى موثق في قالب رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية مثل هذه العقود لتكون حجة بين أطرافها و إزاء الغير، فضلا عن ما يمتاز به هذا العقد من خطورة.
لذا أوجب فيه القانون هذه الشكلية الخاصة، وهذا ما نصت عليه المادة 206 من قانون الأسرة حماية للمواهب حتى يفكر بجد فيما هو مقدم عليه من تصرفات، ولما يتبع هذه الرسمية من تسجيل وإشهار حتي يكون حجة بين أطرافه إزاء الآخرين أو الغير و أن العقود العرفية لا تتمتع بهذه القوة.
ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن قضاة المجلس قضوا بصحة العقد العرفي المبرم سنة 1957، فإنهم بذلك تجاهلوا تطبيق أحكام القانون المدني القديم الساري العمل به آنذاك، و لم يأخذوا في الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه.
قرار رقم 81376 مؤرخ في 18-02-1992 المجلة القضائية 1993 عدد 04، ص 92.
من المقرر قانونا أن العقود المتضمنة نقل الملكية، يجب أن تحرر في شكل رسمي، و إلا وقعت تحت طائلة البطلان، و تنط المادة 206 من قانون الأسرة أن الهبة تنعقد بالإيجاب و القبول مع مراعاة أحكام قانون التوثيق في العقارات، لذا فإن الهبة الواردة في الشكل العرفي تعد باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية.
قرار رقم 10365 مؤرخ في 09/11/94 النشرة القضائية 1997 عدد 51 ، ص67.