عمليات الإشهار المنصوص عليها في الأحكام الانتقالية.. إثبات الملكية العقارية يجب أن يتم عن طريق الاستظهار بالسند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية



تضمن القانون رقم 90/25 بعض الأحكام الانتقالية التي تبقى سارية المفعول إلى حين إتمام إجراءات تسوية هذه الوضعيات. و من بينها تلك الخاصة بإنشاء السند الحيازي.

حيث إنه إذا كان قانون التوجيه العقاري قد أكد على أن إثبات الملكية العقارية يجب أن يتم عن طريق الاستظهار بالسند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية، فإنه و نظرا للوضعية القانونية للملكية العقارية الخاصة الموروثة عن العهدة الاستعمارية بخصوص إفتقاد السندات، إذ أن ثلثي (2/3) الملكية الخاصة تفتقر إلى سندات ملكية، أما الثلث (1/3) الباقي الذي له سندات مشهرة في مكاتب الرهون آن ذاك فأكثر من 90% منها كانت تتعلق بالأجانب.

في هذا الإطار و قصد رفع هذه العراقيل المرتبطة بعدم و جود سندات ملكية في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي العام. فقد تم استحداث سند حيازي مؤقت يسمى (شهادة الحيازة) تخضع لإجراءات التسجيل و الإشهار العقاري.

   و لم تقضى هذه الوثيقة الإدارية التي تسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي – شهادة الحيازة – على أحكام التقليدية المنصوص عليها في كل من القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية كما حاول الذهاب إليه البعض الذي اعتبرها كقيد علي رفع دعاوى الحيازة، لأنها جاءت كمرحلة انتقالية (حكم انتقالي) في انتظار تصفية الوضعية القانونية التي تنطبق علي العقارات المعنية بشهادة الحيازة التي أسسها قانون التوجيه العقاري بمناسبة أشغال إعداد مسح الأراضي العام ، وتأسيس السجل العقاري بموجب الأمر 75 / 74 – السابق الإشارة اليه.

عمليات الإشهار الناجمة عن القراءة في المرسوم التشريعي رقم 90 / 03 المتعلق بالنشاط العقاري.

وتظهر عمليات الإشهار جليا في علاقة المتعامل الترقية العقارية بالمشتري، وهنا تناول المشرع هذا الموضوع في المواد 08 إلي 19 وهو أهم فصل  في المرسوم التشريعي بالنظر إلي الأحكام التفصيلية التي جاء بها لتنظيم المسؤولية المدنية للمدعى والضمانات التي يلزم بتقديمها للمشتري ومن بينها:

1- تأطير العلاقة التي تحكم المرتب العقاري بالمشتري بموجب عقد بيع بناء علي التصاميم يسجل ويشهر بمصلحة الحفظ العقاري حدد شكله  النموذجي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94 /58 المؤرخ في 07/03 /2994 المتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم والذي يطبق في مجال الشرعية العقارية.

2- أيضا وبعد عملية الأنجاز يستكمل عقد البيع بناء علي التصاميم لمحضر يحرر حضوريا في نفس المكتب الموثق لإثبات حيازة الملكية من المشتري وتسليم البناية ويشهر بالمحافظة العقارية لكي يرفع القيد علي التصرف، لأن المشتري بموجب عقد البيع بناء علي التصاميم ليس بمالك عادي بالنظر إلي نوعية هذا العقد الذي يعد بمثابة قيد علي التصرف، فلا يستطيع البيع إلا بعد عملية إنجاز المبني وتسليم شهادة المطابقة.


مواضيع قد تفيدك: