يجدر التذكير في أول وهلة لأن رسم الإشهار العقاري يطبق من جهة على حق الانتفاع ذاته، ومن جهة أخرى علي العقارات التي يمتلكونها ملكية كاملة بالفعل.
فقد نصت المادة 31من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8/12/1987 لأن يترتب عن التنازل عن الحصة نقل جميع الحقوق المتصلة بها بما في ذلك تلك المتعلقة بالمحلات السكنية.
وعليه فأن وعاء رسم الإشهار العقاري بنسبة 1% يحسب من المبلغ الإجمالي للحقوق العينية العقارية للتنازل عنها ومبدئيا يذكر مبلغ واحد شامل في عقد التنازل ألا أنه يحق للطرفين عند التسريح بالثمن ذكر مبلغ حق الانتفاع ومبلغ الحقوق العينية العقارية الممتلكة ملكية كاملة كل على حدة.
والجدير بالذكر من جهة أخري لأن حق الانتفاع يمثل 60/% من القيمة الحقيقية للوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية فردية كانت أم جماعية كما يتم تبيانه في المذكرة العامة رقم 6016 وم/وع أ و/ خ المؤرخة في 5/11/2001 التي عالجت مسألة تحديد قيمة حق الرتبة وكذا قيمة حق الانتفاع.