قاعدة الأثر النسبي.. حماية التسلسل الحقيقي لتنقلات الملكية العقارية ومنع حدوث تسلسل موازي لتلك الحقوق أو إجراءات الإشهار في محافظة عقارية دون إشهار مسبق أو مقارن للعقد



إن هذه القاعدة تهدف بوجه عام الى حماية التسلسل الحقيقي لتنقلات الملكية العقارية ومنع حدوث تسلسل موازي لتلك الحقوق.
كما تقضي هذه القاعدة بأن الحق لا ينتقل مرتين دون أن يخضع لعملية إشهار تؤيد ذلك.

إن المادة 88 من المرسوم 76/63 أكدّ ت على هذه القواعد التي تخضع لها حقوق إشهار الحقوق حيث تنص على: "لا يمكن القيام بأي إجراءات الإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد... يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير يعني الشخصي الذي يكوّن حقه فيتم تحويله أو تعديله أو ترتيب حقوق عليه أو إنقضائه بموجب الإجراءات التي طلب الإشهار في أجله".

إنه وابتداءا من الإشهار المعطى للعقد أو للقرار القضائي... لا يمكن بأي إجراء من الشخص الرئيسي أوضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الإخلال بالإشهار للطلبات القضائية الرامية الى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاري وتقع على هذه القاعدة استثناءات هي:

1- مرسوم 80/210 بتاريخ 16/09/1980 المتعلق بالعقود العرفية المحرزة قبل 01/03/1961 بالنسبة للشمال و 01 /08 بالنسبة للجنوب.

2- شهادة ملكية مرسوم 73/32 المحددة في تطبيق الأمر 71/73 الخاص بالثورة الزراعية.

3- عقد الملكية المتنازل عنها في إطار إستصلاح الأراضي قانون رقم 83/18 بتاريخ 13/08/1983 والمرسوم التنفيذي 83/724 بتاريخ 10/12/1983 حيث بموجب ذلك تعترف الدولة بحق الملكية لكل شخص قام باستصلاح قطعة أرض بوسائل خاصة.

4- العقود الصادرة في إطا رالمرسوم  83/352 بتاريخ 21/03/1983 والمتضمن طرق إثبات الحيازة والتقادم المكسب.


مواضيع قد تفيدك: