إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين للمحافظة على حقوق الدائن من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال وقوع المدين في حالة إعسار وبالتالي منعه من التصرف في أمواله

القاعدة:
- الغاية من إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين هي المحافظة على حقوق الدائن من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال وقوع المدين في حالة إعسار وبالتالي منعه من التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه ويمكن صرفه حتى في حالة وجود ضمان عيني ممنوح للدائن ما دامت اموال المدين كلها ضمان عام للدائن الامر الذي لم يقض بذلك يعد غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه ورفض طلب رفع الحجز.
التعليل:
وحيث ركز الطاعن أوجه استئنافه في الأسباب المشار إليها أعلاه.
حقا أن الغاية من إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين تبعا لمقتضيات الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية هي المحافظة على حقوق الدائن من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال  وقوع المدين في حالة إعسار و بالتالي منعه بدون تعسف من التصرف في أمواله بطريقة تضر بمصالح دائنيه , و أنه لما كان مبلغ الدين المكفول من قبل المطلوب في الحجز يناهز 2.226.093,01 درهم هو مقرونا بضمان عيني عبارة عن رهن عقاري موضوع الرسم عدد 54256/05 , و كان من الثابت المتفق عليه  أن جميع أموال المدين تشكل ضمانا عاما للدائن , يبقى لا تعارض هناك في حصول الدائن على حجز  تحفظي على الأصل التجاري للمدين بالإضافة إلى الضمانة العقارية الذي يتوفر عليها  طالما أن ذلك هو بهدف حصول الطاعن على حقه الراجح المتمثل في استخلاص مجموع دينه.
و حيث إنه تأسيسا على ما سلف يبقى مستند الطعن على أساس مقبول خلافا لما جاء في تعليل الأمر المستأنف من كون الرهن العقاري غالبا ما يكون كافيا لتغطية المديونية, الشيئ الذي يستدعي التصريح بإلغاء الأمر المطعون فيه.
و حيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال