يرى أنصار هذا المذهب أي أساس التأمين قانوني محض لكن اختلفوا في كيفية تحديد معيار أو العنصر الذي يعتمد عليه.
فالبعض يرى أن الخطر هو المعيار القانوني المحدد للتأمين الذي ينتج عنه الضرر الذي يسببه الضرر.
بينما يرى طرف آخر بأن التعويض أي مبلغ التأمين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له.
وهو المعيار القانوني للتأمين.