انقطاع مدة التقادم بمحاضر الحجز.. سقوط حق الحكومة فى المطالبه بما هو مستحق لها



تعليمات تنفيذية رقم (11) لسنة 1999 بشأن انقطاع مدة التقادم بمحاضر الحجز.
قضت المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 بسقوط حق الحكومة فى المطالبه بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار.
وجاء بالفقرة الثانية من المادة المذكورة
(علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى تنقطع هذه المدة بالاخطار بعناصر ربط الضريبة او بربط الضريبة أو بالتنبية على الممول بأداء الضريبة أو بالاحالة الى لجنة الطعن...).
وقد حددت المادتين 383، 384 (مدني) اسباب قطع التقادم ومنها المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصه وبالتنبية وبالحجز.
ولقد سبق أن اصدرت المصلحة تعليمات تفسيرية بأعتبار محضر عدم الوجود قاطعا للتقادم حيث نصت هذه التعليمات على ما يلي:
(ينقطع التقادم بالحجز  م383 مدنى حتى لو لم ينتهى الى توقيع الحجز فعلا بسبب عدم وجود مايمكن الحجز علية لدى المدين لذا يجب على مندوب الحاجز ان يحرر محضر عدم الوجود على ذات المحضر المخصص لحجز المنقول ويوقع على هذا المحضر المندوب والمدين او من يجيب عنهم و الشهود).
لذا تؤكد المصلحة مجدداعلى الآتي:
أولا: ان التنبية والانذار ومحضر حجز المنقول لدى المدين يعتبر قاطعا للتقادم وبمجرد التوقيع علية من مندوب الحجز والمدين او من يجيب عنهم والشهود ولو كان المحضر سلبيا .
لذلك يلزم تحرير محضر الحجز السلبى واستكماله من كافه النواحى الشكلية والتوقيعات وارفاقه بالملف حيث به ينقطع التقادم وتبدأ مدة تقادم جديدة من تاريخة مع مراعاه التجديد قبل مضى خمس سنوات.
ثانيا: ان محضر حجز ماللمدين لدى الغير يعتبر قاطعا للتقادم بمجرد اعلان الحجز الى المحجوز لديه.
ثالثا: ان التنبية على المدين بأداء المستحقات الضريبية وانذارة بالحجز على العقار وذلك على النموذج 7 حجز يعتبر اجراءا قاطعا للتقادم.
على جميع المأموريات مراعاة ذلك بكل دقة حفاظا على حقوق الخزانة العامة وكذا مراعاة الاحكام الخاصة بتجديد الحجوز وحتى لاتتعرض الضريبة للتقادم بمضى المدة.
ويعمل به من تاريخه.
تحريرا في: 2/3/1999


مواضيع قد تفيدك: