رد المبالغ المسددة بالزيادة.. استرداد مبالغ تم تحصيلها بطريق الخطأ. مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة صدور قرارات لجان داخلية ولجان طعن وأحكام قضائية وتم تعديل الربط بموجبها



تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم 13 لسنة 1987 بشأن رد المبالغ المسددة بالزيادة
رغبة من المصلحة في تدعيم الثقة بينها وبين جمهور مموليها ورغبة منها في حصولهم على حقهم في وقت مناسب ومنعا من تكرار الشكاوى المقدمة منهم لاسترداد ما سبق أن تسدد بالزيادة وبدون وجه حق. وحتى لا تتحمل المصلحة أية غرامات تأخير نتيجة للتراخي في اتخاذ إجراءات الاسترداد التي تنحصر في الآتي:
(أ) مبالغ تم تحصيلها بطريق الخطأ.
(ب) مبالغ مسددة عن أنشطة معفاة أساسا طبقا لنص القانون.
(ج) مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة صدور قرارات لجان داخلية ولجان طعن وأحكام قضائية وتم تعديل الربط بموجبها.
(د) (مبالغ مسددة) نتيجة تطبيق أحكام المواد 43،53،88،93،110،194 من القانون رقم 157 لسنة 1981
لذلك توجه الإدارة العامة للتحصيل نظر كافة المأموريات بسرعة حصر جميع المجالات التي تشمل على ما جاء بالبنود السابقة في كشوف من واقع سجل الاسترداد خاصة بكل بند على حدة مع تحديد أسماء المأمورين المسئولين عنها وكذلك المراجعين من أصل وخمس صور يحتفظ كل من رئيس المأمورية ورئيس المنطقة التابع لها المأمورية والمفتش الإقليمي والمراجع والمأمور بصورة منها وذلك بهدف المتابعة الجادة للعمل على راحة الممولين في الاسترداد. وتسهيلا لعمل مأموري الاسترداد يتعين اتخاذ الخطوات التالية ليتمكن من تحقيق ذلك بيسر وسهولة ودون أي عقبات تؤدى به إلي التراخي في التنفيذ.
1- يتعين على المأمور الفاحص اتخاذ إجراءات الفحص والربط بالنسبة لضريبة الإيراد العام وكافة الضرائب النوعية الأخرى الخاضع لها الممول في السنوات موضوع الاسترداد بصفة عاجلة.
2- يتعين على شعبة الخصم والإضافة موافاة مأمور الاسترداد ببيان عن المبالغ المسددة عن طريق الخصم والإضافة لحساب الممول مرفق به مذكرة حسابية خلال أسبوع من تاريخ أخطار مأمور الخصم والإضافة للشعبة.
3- في حالة الاسترداد بناء على صدور أحكام قضائية يتعين على المأمور الفاحص تعديل الربط خلال أسبوع من تاريخ علمه بالحكم سواء من الممول أو من شعبة القضايا.
4- على كاتب حسابات المأمورية عمل مذكرة حسابية مستوفاة بالمبالغ المسددة نقدا أو بشيكات أو بحوالات من الممول وتسليمها لمأمور الاسترداد خلال ثلاثة أيام من تاريخ أخطاره بذلك.
5- يتعين على مأمور الاسترداد تحرير استمارات 50ع0ح الخاصة بكل حالة فورا بعد مطالبة الممول بأية مستندات رسميا دون أي تعقيد أو تحميله مشقة بدون وجه حق.
6- يتعين في حالة وجود عقبات أو صعوبات في التنفيذ أو اختلاف في الرأي من الناحية الفنية يقوم رئيس المأمورية بعرض الأمر على المنطقة التابع لها المأمورية.
وعلى جميع المناطق الضريبية والمأموريات إخطار الإدارة المركزية للشئون التنفيذية والإدارة العامة للتحصيل بالنتيجة مع مخصوص.
ويراعي تنفيذ ما تقدم بكل دقة منعا للمساءلة.
تحريرا فى: 26 يناير 1987


مواضيع قد تفيدك: