محضر حجز ما للمدين لدى الغير.. التحقق من استيفاء جميع بيانات المحضر والتوقيع التوقيع من كل من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (68) تحصيل لسنة 2000 بشأن
محضر حجز ما للمدين لدى الغير
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (52) لسنة 1998 بشأن تحري الدقة والوضوح الكامل عند توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، ونظرا لورود العديد من المكاتبات من جهات وبنوك محجوز تحت يدها تلفت النظر إلى وجود أخطاء عديدة في محاضر الحجز مما يؤدي إلى بطلانها أو يصعب مهمة  تنفيذها وبالتالي يفقدها تأثيرها من جهة أخرى.
لذلك يتعين على المأموريات مراعاة الآتي بكل دقة:
أولا: يجب على المأمورية إرسال أصل محضر حجز ما للمدين لدى الغير (نموذج 23 حجز) إلى الجهة المحجوز تحت يدها، مع ضرورة التحقق من استيفاء جميع بيانات المحضر وهي (اسم المأمورية وعنوانها وتاريخ توقيع المحضر واسم الممول ثلاثيا على الأقل ونشاطه وعنوانه والضرائب المستحقة وسنوات استحقاقها ومصاريف الحجز والجهة المحجوز تحت يدها وعنوانها) ويتم التوقيع على المحضر من كل من المأمور والمراجع ومدير التحصيل ورئيس المأمورية بالاسم ثلاثيا ثم يختم المحضر بخاتم شعار الجمهورية.
مع العلم بأن عدم إثبات أي من هذه البيانات أو عدم وضوحها أو الخطأ فيها يعرض المحضر للبطلان مما يعرض حقوق الخزانة العامة للضياع.
ثانيا: علي رؤساء العمل المختصين التحقق بصفة شخصية من صحة ووضوح هذه البيانات والإلتزام بتنفيذ ما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 52 لسنة 1998 قبل إعتماد هذه المحاضر.
ثالثا: على المأموريات متابعة إعلان المحجوز عليهم بصورة من هذا المحضر طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 308 لسنة 1955 ووفقا لتعليمات المصلحة في هذا الصدد.
وعلى المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة
تحريرا في: 19/11/2000
أحدث أقدم

نموذج الاتصال