تعليمات تنفيذية للفحص رقم (35) لسنة 1985
بشأن مراعاة الدقة عند أخطار الممولين أو توقيع الحجز
لاحظت المصلحة عدم الدقة عند تحرير أسماء وعناوين الممولين علي الإخطارات الضريبية أو عند توقيع الحجوز.
وغني عن البيان أن عدم مراعاة الدقة في هذا الأمر يؤدي إلي بطلان الإجراءات أو إلغائها.
وتوجه المصلحة نظر المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها لمراعاة أن تكون الأسماء والعناوين واضحة تماما.
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (3) لسنة 1986
استفسرت بعض المأموريات عن قيمة المصروفات الحجز الإداري تحت يد الغير ومدي تطبيق القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 يشأن الحجز الإداري المعمول به من تاريخ 27 مارس 1985 (وهو اليوم التالي لتاريخ نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 79 بتاريخ 26 مارس 1985).
وحيث أن القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 وقد استبدل نص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1955 المشار إلية ونصه كالآتي:
مادة 2- تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:
(2 جنيه) التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت
(2 جنيه) عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
1% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات فتكون بحسب التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر
(كتاب دوري 17 لسنة 1985)
وبما أن حجز ما للمدين لدي الغير الإداري لا يخرج عن كونه حجز منقول فإنه تسري عليه المادة 2 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 وتكون مصروفات توقيع الحجز 2جنية لكل محضر حجز تحت يد كل جهة وصورة مهما تعددت
بشأن مراعاة الدقة عند أخطار الممولين أو توقيع الحجز
لاحظت المصلحة عدم الدقة عند تحرير أسماء وعناوين الممولين علي الإخطارات الضريبية أو عند توقيع الحجوز.
وغني عن البيان أن عدم مراعاة الدقة في هذا الأمر يؤدي إلي بطلان الإجراءات أو إلغائها.
وتوجه المصلحة نظر المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها لمراعاة أن تكون الأسماء والعناوين واضحة تماما.
تعليمات تنفيذية للفحص رقم (3) لسنة 1986
استفسرت بعض المأموريات عن قيمة المصروفات الحجز الإداري تحت يد الغير ومدي تطبيق القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 يشأن الحجز الإداري المعمول به من تاريخ 27 مارس 1985 (وهو اليوم التالي لتاريخ نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 79 بتاريخ 26 مارس 1985).
وحيث أن القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 وقد استبدل نص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1955 المشار إلية ونصه كالآتي:
مادة 2- تكون مصروفات الحجز والبيع في حجوز المنقولات كما يلي:
(2 جنيه) التنبيه بالأداء والإنذار ومحضر الحجز وصورة مهما تعددت
(2 جنيه) عن محضر البيع وصورة مهما تعددت
1% من ثمن البيع
أما مصروفات النشر بالصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية عن طريق إدارة المطبوعات فتكون بحسب التعريفة المقررة لها في تاريخ النشر
(كتاب دوري 17 لسنة 1985)
وبما أن حجز ما للمدين لدي الغير الإداري لا يخرج عن كونه حجز منقول فإنه تسري عليه المادة 2 من القرار الوزاري رقم 46 لسنة 1985 وتكون مصروفات توقيع الحجز 2جنية لكل محضر حجز تحت يد كل جهة وصورة مهما تعددت