تعليمات تنفيذية رقم (17) لسنة 1988
بخصوص الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية
تنص الماد ة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) سنة 1968. الحجز الواقع تحت يد أحد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها - لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه. ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز، فان ما لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
ونلفت نظر المأموريات إلي مراعاة الأتـــي:
1- الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان محضر الحجز.
2- بالنسبة للحجز التنفيذي تحت يد خزانة المحاكم تبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
3- لا تمتد مدة الثلاث سنوات مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنها، ويتحتم تجديد محضر الحجز قبل انقضاء المدة المذكورة في حالة عدم استيفاء الدين المحجوز من أجله وغرامة التأخير ومصروفات الحجز، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
4- يترتب علي الحجز حبس مال المدين لدي الغير وتوريده للجهة الحاجزة خلال مدة أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز (مادة 30، 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
ولا ينقضي أثر الحجز الأحوال الآتية:
( أ) إعلان الحاجز الجهة المحجوز لديها باستيفاء الحجز.
(ب) انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد محضر الحجز.
وننبه إلي ضرورة متابعة محاضر الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية والمطالبة بتوريد ما أقرت به وما استجد للمدين تحت يدها حتى إخطارها برفع الحجز لاستيفاء الديـن
وكذلك تجديد محاضر الحجز قبل مضي ثلاث سنوات حتى ل تتعرض للسقوط واعتبارها كأن لم يكن .
تحريرا في: 28/3/1988 م
بخصوص الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية
تنص الماد ة 350 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) سنة 1968. الحجز الواقع تحت يد أحد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها - لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه. ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستيفاء الحجز، فان ما لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات أعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلي خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
ونلفت نظر المأموريات إلي مراعاة الأتـــي:
1- الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان محضر الحجز.
2- بالنسبة للحجز التنفيذي تحت يد خزانة المحاكم تبدأ مدة الثلاث سنوات من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
3- لا تمتد مدة الثلاث سنوات مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنها، ويتحتم تجديد محضر الحجز قبل انقضاء المدة المذكورة في حالة عدم استيفاء الدين المحجوز من أجله وغرامة التأخير ومصروفات الحجز، وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
4- يترتب علي الحجز حبس مال المدين لدي الغير وتوريده للجهة الحاجزة خلال مدة أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز (مادة 30، 31 من القانون رقم 308 لسنة 1955).
ولا ينقضي أثر الحجز الأحوال الآتية:
( أ) إعلان الحاجز الجهة المحجوز لديها باستيفاء الحجز.
(ب) انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد محضر الحجز.
وننبه إلي ضرورة متابعة محاضر الحجز التنفيذي تحت يد المصالح الحكومية والمطالبة بتوريد ما أقرت به وما استجد للمدين تحت يدها حتى إخطارها برفع الحجز لاستيفاء الديـن
وكذلك تجديد محاضر الحجز قبل مضي ثلاث سنوات حتى ل تتعرض للسقوط واعتبارها كأن لم يكن .
تحريرا في: 28/3/1988 م