رغم الإختصاص الواسع للمحاكم العقارية، إلا أن سؤال يبقى مطروحا حول مدى اختصاص هذه المحاكم للنظر في مدى شرعية قرارات المحافظ العقاري، عندما يقرر إشهار عقد موثق أو عدم إشهاره أو رفض القيام بأي إجراء آخر يتعلق بشهر العقود أو التصرفات.
في كثير من الأحيان تتمسك المحاكم باختصاصها للنظر في هذه الطعون.
وهذا خرق لأحكام المادة 24 من الأمر 75/74المؤرخ في 12 ،11 ،1975 الذي يحيل علي قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للطعون في قرارات المحافظ العقاري.
وبالتالي يفترض أنه من اختصاص القاضي الإداري طبقا لأحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية.