بمجرد توقيع العقد تنتقل الحقوق العينية العقارية وبدون قيد هذه الحقوق في السجل العقاري، أخذ بذلك التشريع التونسي وعلي هذا فإن الحق نشأ عن الصك أو العقد الذي يستند إليه الإجراء، القيد وعليه يقتصر إجراء القيد أثره علي شهر الحقوق الواردة فيه وإكتسابها قوة ثبوتية مطلقة إتجاه الغير، وأن الحق العيني في هذا النظام يظل مرتبطا بالتصرف وجودا وصحةو نفاذا، وللقيد في ظل النظم التي تجعل التصرف مصدر الحق العيني إما حجية مطلقة إذا جعل للقيد حجية دون النظر إلى حسن النية وإنما حجية مقيدة إذا إعتد القانون بسوء النية ومن التشريعات التي أخذت بهذا المبدأ علي أن يتوقف نشوء هذا الحق أو نقله أو تقييده أو زواله علي إجراء القيد: التشريع الألماني والتشريع السويسري ، ومن التشريعات العربية: المصري في القانون رقم 142 لعام 1964 والليبي، الكويتي، العراقي، والمغربي بالنسبة للقيود اللاحقة وليست بالنسبة للقيد الأول.