حجية القيد في السجل العيني التونسي.. على الإدارة قيد حق الإرث إذا كانت هذه الحقوق مسجلة باسم المورث



إن القيد الأول يتم بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 14 في المرسوم رقم 03 لعام 1964 وهي تعتبر إجراءات إجبارية في المناطق التي تطبق المرسوم (المادة 01) أما إجراءات القيود التالية فهي اختيارية (م 217 ق5 سنة 1995) وطبقا للمواد 219 وما بعدها من القانون 05 لسنة 1995وتكون لها حجية جميعها لمالها من أثر منشئ، مقرر  للحقوق العينية الأصلية والتبعية بالنسبة للغير فقط (المادة 205 - 272 من القانون 05 لسنة 1965) فلا يكون للحق العيني العقاري الأصلي أو التبعي وجود في مواجهة الغير إلا بقيده. وقد أوجب المشرع التونسي علي الإدارة قيد حق الإرث إذا كانت هذه الحقوق مسجلة باسم المورث (قانون الحالة المدنية) وبالتالي هذا لا يشكل استثناء على المبدأ السابق وعلي ذلك فيمكن رفع الدعاوى التي تتناول القيد بالطعن حتى إذا صدر حكم فيها ثم قيد هذا الحكم فيبطل القيد المطعون فيه (م 265 قانون 05 لسنة 1995) بشرط ألا يضار من ذلك الإبطال الغير حسن النية، وبالتالي لا يسرى التقادم في مواجهة المالك المقيد بالسجل دون استثناء ما تنص عليه المادة (305 / 2، 7 ،2).


مواضيع قد تفيدك: